مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 22
مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.