مرسوم رئاسي رقم 93-323 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (135.600.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 المعنون : " إعانة لتبعات الخدمة العمومية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار ( 135.600.000دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 44 – 03 " الادارة المركزية - المساهمة في دواوين المساحات المسقية ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 علي كافي *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 93-292
- مرسوم تنفيذي رقم 93-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.