مرسوم رئاسي رقم 93-321

مرسوم رئاسي رقم 93-321 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا . 13

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 93-321
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.