مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول 22 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. 22
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول 22 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.