مرسوم رئاسي رقم 93-322 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونا ومائة ألف دينار (688.100.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونا ومائة ألف الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة التربية دينار ( 688.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 .
علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 440.000.000 02-36 إعانات المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية. 245.000.000 مجموع القسم السادس 685.000.000 مجموع العنوان الثالث 685.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 685.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث البحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية لحماية البيئة. 3.100.000 مجموع القسم السادس 3.100.000 مجموع العنوان الثالث 3.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.100.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.