مرسوم رئاسي رقم 93-320

مرسوم رئاسي رقم 93-320 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 9

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 93-320

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة للجمارك

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.