قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003، يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها.
المادة 2
فتح المادةتحدد طبيعة اعتمادات التسيير التي يفوضها المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى مديري الخدمات الجامعية، وعناوين الفصول المالية الموافقة لها كما يأتي :
الفرع الأول : نفقات الموظفين :
- الأجور الرئيسية، المستخدمون المناوبون والمياومون والرواتب وملحقاتها، تعويضات ومنح مختلفة، التكاليف الاجتماعية والجبائية مساهمة في الخدمات الاجتماعية معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
الفرع الثاني : نفقات التسيير :
الفرع الجزئي الأول : الأدوات وتسيير المصالح :
تسديد النفقات، الأدوات والأثاث عتاد ولوازم الإعلام الآلي لوازم المكاتب التكاليف الملحقة، ألبسة العمال، حظيرة السيارات الصيانة العادية للمباني، مصاريف تكوين الموظفين وتحسين المستوى القصير المدى. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م الفرع الجزئي الثاني : الخدمات الجامعية :
المنح الوطنية، تغذية الطلبة، نقل الطلبة.
المادة 3
فتح المادةتحدد طبيعة اعتمادات التسيير التي يفوضها المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية لمديري الإقامات الجامعية، وعناوين الفصول المالية الموافقة لها كما يأتي :
الفرع الأول : نفقات الموظفين : (للبيان).
الفرع الثاني : نفقات التسيير :
تسديد النفقات، الأدوات والأثاث عتاد ولوازم الإعلام الآلي، لوازم المكاتب، التكاليف الملحقة، ألبسة العمال، حظيرة السيارات الصيانة العادية للمباني
- النشاطات الثقافية والرياضية والعلمية لفائدة الطلبة.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار تدريجيا في أجل لا يتعدى 30 سبتمبر سنة 2004.
وخلال هذه الفترة يبقى العمل باعتمادات التسيير المفوضة حاليا لمديري الاقامات الجامعية خاضعا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية عبد اللطيف بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.