قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003، يتمّم الصيدية القرار المؤرخ في 19 محرّم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 31
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد تشكيلة كلّ لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الإداريون 4 المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية المهندسون الأطباء البيطريون المترجمون والتراجمة الباقي بدون تغيير) الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 <<
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1423 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر إسماعيل ميمون مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.