قرار

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003، يتمّم الصيدية القرار المؤرخ في 19 محرّم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.