قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1424 الموافق 18 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 19
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1424 الموافق 18 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.