قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1414 الموافق 16 مارس سنة 1994 ، يحدد مرضية طويلة الأمد
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار قائمة العلل التي تمنح الحق في عطلة مرضية طويلة الأمد.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة العلل التي تمنح الحق في عطلة مرضية طويلة الأمد، في حالة العجز المؤقت عن العمل، كما يأتي :
1 - السل بجميع أشكاله،
2 - الأمراض العصبية النفسية الخطيرة،
3 - الأمراض السرطانية
4 - أمراض الدم،
5 - الخراج اللمفاوي
6 - ارتفاع ضغط الدم الخبيث
7 - أمراض القلب والأوعية الدموية الآتية : 7-1 الذبحة الصدرية 7-2 انسداد نسيج القلب العضلي 7-3 تجسير الشريان التاجي، 7-4 تعويض الصميم بجهاز استخلاف 7-5 الصميم المتحلل 7-6 أمراض تصلب الشرايين المتقدمة 7-7 التهاب شريان الأطراف السفلية 7-8 إصابة الوعاء المخي والسحائي أو المخي السحائي، 7-9 اضطراب توازن دقات القلب مع الحافز.
8 - الأمراض العصبية الآتية : 8-1 تصلب في شكل أقراص دموية، 8-2 تزامن أعراض خارج الصفاق الهرمي 8-3 كساحات الأطراف السفلية والفوالج -4-8 صرع الفص الصدغي والصرع الميوكلونيكي المتدرج اللاحق للجروح،
9 - الأمراض العضلية أو العصبية العضلية الآتية : 9-1 التهاب الأعصاب 9-2- الضمور العضلي الحلزوني المتدرج 39 التهاب العضلات 9-4 العضلات
10 - أمراض الدماغ.
11 - أمراض الكلى. 12 أمراض المفاصل المزمنة، الالتهابية أو المنحلة الآتية : 12-1 التهاب مفاصل الفقرات المتسبب في تصلبها، 12-2 التهاب المفاصل الروماتيزمي، 12-3 الاعتلالات المفصلية الخطيرة.
13 - التهاب ما حول المفاصل الروماتيزمي الأصلي،
14 - القراض الخمامي المنشور،
15 - حالات العجز عن التنفس المزمن الناتجة عن انسداد او انحصار
16 - شلل الأطفال السابق الحاد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1414 الموافق 16 مارس سنة 1994.
عن وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء / محمد العماري 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.