قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز سابقا
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.