مرسوم رقم 83-558 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة. 2540
المادة الأولى
فتح المادةيحل الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة المنشأ بمقتضى أحكام المرسوم رقم 82 101 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982.
المادة 2
فتح المادةيحدد نص لاحق شروط أيلولة أملاك الديوان المذكور وحقوقه والتزاماته وكذلك تخصيص أصوله .
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-100 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاسكان والتعمير، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-28
- مرسوم رقم 82-100
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-301
مرسوم رقم 85 301 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالمركز الوطني لهندسة البناء. 1818
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.