مرسوم رقم 83-557 ملغى

مرسوم رقم 83-557 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، يعدل ويتسم المرسوم رقم 8-66 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة. 538 $ وزارة الاسكان والتعمير

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-557

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-132

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 83-557 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.