مرسوم رقم 83-554 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء حي للبحث والباحثين
المادة الأولى
فتح المادةتيسيرا لعملية ازدهار البحث العلمي والتقني الموجه لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، ينشأ حي للبحث والباحثين.
المادة 2
فتح المادةيقام حى البحث والباحثين في ناحية عين وسارة.
المادة 3
فتح المادةيشتمل حي البحث والباحثين على هياكل للبحث من جهة وتجهيزات جماعية من جهة أخرى.
المادة 4
فتح المادةتتألف هياكل البحث والباحثين المقررة في المادة 3 أعلاه من مراكز للبحث تشمل ميادين بحث التنمية والبحث التطبيقي والبحث الاساسي.
وستنشأ هذه الهياكل في اطار التشريع الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةتتألف التجهيزات الجماعية المقررة في المادة 3 أعلاه من جميع التجهيزات اللازمة لظروف الحياة والعمل.
المادة 6
فتح المادةتكلف لجنة وطنية بتحديد نوع الهياكل المقررة في المادة 3 أعلاه وقوامها ووجهتها وحدودها الترابية، وبمتابعة تحقيق حى البحث والباحثين.
يحدد نص لاحق تشكيل اللجنة الوطنية وسيرها.
المادة 7
فتح المادةتسجل عمليات دراسة وانجاز حى البحث والباحثين بعنوان محافظة الطاقات الجديدة المكلفة بانجاز المشروع.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1953.
الشاذلي بن جديد 2530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 83-521
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.