قرارات مؤرخة في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين. 2574
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أرزقي مختاري نائب مدير للحماية، الأمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السعيد الشريف حموش نائب مدير لتنظيم المكاتب البريدية بوزارة البريد والمواصلات، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض التي السعيد الشريف حموش نائب مدير تنظيم المكاتب البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ور بالجزائر في أول فى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2375
- و وي و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم نائب مدير للايصال والتوزيع بوزارة البريد والمواصلات يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقوض الى السيد مهنة معلوم، نائب مدير للايصال والتوزيع، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق لا سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق لا يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات.
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الاخضر بوعزيز نائب مدير للمواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الاخضر بوعزيز، نائب مدير المواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس ::
أن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض اعضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ...
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيدة جيلالي زيو نائب مدير للطاقة بوزارة البرية والمواصلات. 2576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جيلالي زيو، نائب مدير الطاقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس { ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير للحركة بوزارة البريد والمواصلات.
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير الحركة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ الودينى نائب مدير للورشات بوزارة البريد والمواصلات يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحفيظ الوديني، نائب مدير الورشات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2577 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع - الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض اعضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20
- رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير للاستغلال بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد دراجي، نائب مدير الاستغلال.
الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس - ان وزير البريد والمواصلات ب بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.
والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد علواش نائب مدير للخطوط في الجو وفي باطن الارض بوزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد علواش نائب مدير الخطوط في الجو وفي باطن الارض، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس وزارة التكوين المهنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 83-72
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.