قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.