قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 21 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات الإقليمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 93 و 114 و 139 و 178 و 219 و 271 و 323 و 355 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات الإقليمية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان إدارة الجماعات الإقليمية، بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، حسب الحالة، طبقا لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيشترط في فتح المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بالنسبة لكل شعبة، توفر تعداد حقيقي يستوفي شروط التعيين المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن البلدية والولاية فتح مناصب عليا ذات طابع وظيفي للتكفل بتأطير النشاطات الإدارية أو التقنية، التي كانت محل تفويض المرفق العام أو المتكفل بها ضمن التنظيم الهيكلي للبلدية أو الولاية.
الفصل الأول — عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المتعلقة بالبلديات
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإدارة العامة ”، كما يأتي :
– المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية : * واحد (1) للبلديات ذات 200.000 نسمة فأقل، * اثنان (2)، على الأكثر، للبلديات ذات 200.001 نسمة فأكثر.
– منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها : * واحد (1) لكل بلدية.
– المكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية : * واحد (1) لكل بلدية، * واحد (1) لكل مندوبية بلدية.
– مساعد المندوب البلدي : * واحد (1) لكل مندوبية بلدية.
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الترجمة - الترجمة الفورية ”، كما يأتي :
– المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية : * واحد (1) لكل بلدية.
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الت ابعة لشعبة ” الوثائق والمحفوظات ”، كما يأتي :
– المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف : * واحد (1) للبلديات ذات 200.000 نسمة فأقل، * اثنان (2)، على الأكثر، للبلديات ذات 200.001 نسمة فأكثر.
– محافظ المكتبة : * واحد (1) لكل مكتبة حسب عدد المكتبات التي تنتمي لأملاك البلدية والمسيّرة عن طريق الاستغلال المباشر.
المادة 8
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإعلام الآلي ”، كما يأتي :
– مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية : * واحد (1) لكل بلدية.
– مسؤول الشبكة : * واحد (1) لكل بلدية.
– مسؤول رقمنة الحالة المدنية : * واحد (1) لكل بلدية. 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإحصائيات ”، كما يأتي :
– المكلف بالبرامج الإحصائية : * واحد (1) لكل بلدية.
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” التسيير التقني والحضري ”، كما يأتي :
– رئيس مشروع تقني وحضري : * واحد (1) للبلديات ذات 100.000 نسمة فأقل، * اثنان (2)، على الأكثر، للبلديات من 100.001 إلى 200.000 نسمة، * ثلاثة (3)، على الأكثر، للبلديات من 200.001 نسمة فأكثر.
– منسق الأشغال : * واحد (1) للبلديات ذات 100.000 نسمة فأقل، * اثنان (2)، على الأكثر، للبلديات من 100.001 إلى 200.000 نسمة، * ثلاثة (3)، على الأكثر، للبلديات من 200.001 نسمة فأكثر.
– رئيس فوج تقني وحضري : * ثلاثة (3)، على الأكثر، للبلديات ذات 100.000 نسمة فأقل، * ستة (6)، على الأكثر، للبلديات من 100.001 إلى 200.000 نسمة، * تسعة (9)، على الأكثر، للبلديات من 200.001 نسمة فأكثر.
المادة 11
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” النظافة والنقاوة العمومية والبيئة”، كما يأتي :
– رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : * واحد (1) للبلديات ذات 100.000 نسمة فأقل، * اثنان (2)، على الأكثر، للبلديات من 100.001 إلى 200.000 نسمة، * ثلاثة (3)، على الأكثر، للبلديات من 200.001 نسمة فأكثر.
– رئيس فرقة النظافة والنقاوة العمومية : * واحد (1) لكل فرقة تضم ما بين 5 إلى 20 عونا للنظافة والنقاوة العمومية.
– منسق فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : * واحد (1) لكل خمسة (5) رؤساء فرق النظافة والنقاوة العمومية.
يحدد عدد الأعوان المشكلين لفرقة النظافة والنقاوة العمومية، بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 12
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة للشعبة ” الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية ”، كما يأتي :
– المنسق الإقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية : * واحد (1) لكل بلدية.
– المنسق الإقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية : * واحد (1) لكل بلدية.
الفصل الثاني — عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المتعلقة بالولايات
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإدارة العامة ”، كما يأتي :
– المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية : * واحد (1) للولايات ذات 650.000 نسمة فأقل، * اثنان (2)، على الأكثر، للولايات من 650.001 إلى 1.250.000 نسمة، * ثلاثة (3)، على الأكثر، للولايات من 1.250.001 نسمة فأكثر.
– منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها : * واحد (1) لكل ولاية.
– المكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية : * واحد (1) لكل ولاية.
المادة 14
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الترجمة - الترجمة الفورية ”، كما يأتي :
– المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية : * واحد (1) لكل ولاية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 15
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الوثائق والمحفوظات ”، كما يأتي :
– المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف : * واحد (1) لكل ولاية.
– محافظ المكتبة : * واحد (1) لكل مكتبة، حسب عدد المكتبات التي تنتمي لأملاك الولاية والم سيّ رة عن طريق الاستغلال المباشر.
المادة 16
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإعلام الآلي ”، كما يأتي :
– مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية : * واحد (1) لكل ولاية.
– مسؤول الشبكة : * واحد (1) لكل ولاية.
المادة 17
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإحصائيات ”، كما يأتي :
– المكلف بالبرامج الإحصائية : * واحد (1) لكل ولاية.
المادة 18
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” التسيير التقني والحضري ”، كما يأتي :
– رئيس مشروع تقني وحضري : * واحد (1) للولايات ذات 650.000 نسمة فأقل، * اثنان (2)، على الأكثر، للولايات من 650.001 إلى 1.250.000 نسمة، * ثلاثة (3)، على الأكثر، للولايات من 1.250.001 نسمة فأكثر.
المادة 19
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” النظافة والنقاوة العمومية والبيئة”، كما يأتي :
– رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : * واحد (1) لكل ولاية.
المادة 20
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة للشعبة ” الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية ”، كما يأتي :
– المنسق الإقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية : * واحد (1) لكل ولاية.
– المنسق الإقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية : * واحد (1) لكل ولاية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 21 ديسمبر سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.