قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.