مرسوم رئاسي رقم 18-54 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية بشأن تبادلات الشباب الناشطين، الموقّع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة بشأن تبادلات الشباب الناشطين، الموقّع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015، وينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادلات الشباب الناشطين.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب ” الطرفين ”،
– وعيا منهما بالفائدة الكبرى التي تعود على التعاون والتفاهم المتبادل بين الدولتين، من خلال تطوير تبادلات الشباب الناشطين الذين يأتون إلى إقليم الدولة الأخرى لممارسة، في مجال اختصاصاتهم، نشاطا مهنيا خلال فترة كافية لكن لا تتجاوز 24 شهرا، اتفقتا على الأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادة1.1 تطبق أحكام هذا الاتفاق على الشباب الناشطين الجزائريين أو الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة وتقل عن 35 سنة، المنضمين إلى الحياة العملية أو يحوزون خبرة مهنية، والذين يزورون إقليم الدولة الأخرى من أجل تعميق معارفهم وفهمهم لهذه الدولة وللغتها، وكذا من أجل 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م تحسين آفاقهم المهنية بفضل تحصيل الخبرة المهنية في الدولة الأخرى دون أن تمنعهم وضعية الشغل من ذلك، والذين ينتمون إلى إحدى الفئات أدناه :
أ . الشباب الذين تم توظيفهم مؤقتا في ظل احترام إجراءات التوظيف المقررة لهذا الغرض والذين يتقاضون راتبا من شركة أو مؤسسة يقع مقرها في إقليم الدولة المضيفة بالشراكة مع صاحب العمل الذي هو من دولتهم، ب . الشباب الذين يؤدون، على أساس تعويض مالي، مهمة أو منتدب ون لدى منشآت أو ممثليات في الدولة المضيفة أو شركات أي من الدولتين. .2.1 في حالة نشاط مهني مأجور تخضع ممارسته لتنظيم خاص، فإنّ الشباب الناشطين يخضعون للتنظيم المذكور. .3.1 لغرض الاستفادة من أحكام هذا الاتفاق، ينبغي أن يكون الشباب الناشطون حاصلين على شهادة تتلاءم مع المؤهل المطلوب للوظيفة المعروضة أو يملكون خبرة مهنية في مجال النشاط المعني.
المادة 2
فتح المادة1.2 تنحصر مدة التشغيل المسموح بها في الدولة المضيفة بين ستة أشهر واثني عشر شهرا. ويمكن تمديدها مرة أو عدة مرات على أن لا تتجاوز المدة الاجمالية للإقامة 24 شهرا. .2.2 قبل مغادرة دولتهم، يلتزم الشباب الناشطون بعدم شغل وظيفة غير تلك المنصوص عليها وفق شروط دخولهم إلى الدولة المضيفة، ولا الاستمرار في الإقامة في الدولة المضيفة عند انقضاء الفترة المسموح بها. .3.2 يتخذ الطرفان، كل على حد ة أو معا، كل إجراء يهدف إلى ضمان فعالية عودة الشاب الناشط إلى دولته.
المادة 3
فتح المادة1.3 لا يتجاوز عدد الشباب الناشطين المقبولين في كل من الدولتين، بموجب أحكام هذا الاتفاق، 200 شاب سنويا. .2.3 إذا لم يتم بلوغ الحصة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة من الشباب الناشطين المقبولين في إحدى الدولتين، خلال سنة واحدة، لا يمكن هذه الدولة أن تقلص عدد الرخص الممنوحة للشباب الناشطين من الدولة الأخرى ولا أن تؤجل ما تبقى من الحصة المذكورة إلى السنة الموالية. .3.3 يشرع في إحصاء الشباب الناشطين المستفيدين من هذا الاتفاق في السنة الأولى، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إلى غاية 31 ديسمبر. وفي السنوات الموالية، يتم هذا الإحصاء من أول يناير إلى 31 ديسمبر. .4.3 يمكن اتخاذ القرار بشأن أي تعديل في الحصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عن طريق تبادل الرسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين، على أن يتم التعديل قبل أول ديسمبر كي يدخل حيز التنفيذ في السنة الموالية. .5.3 يلتزم الطرفان بتبادل، سنويا، الإحصائيات حول الشباب الذين تم توظيفهم أو قبولهم في تربصات في أي من الدولتين بموجب أحكام هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادة1.4 يتلقى الشباب الناشطون المشار إليهم في النقطة
(أ) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا الاتفاق، من الشركة أو المؤسسة التي توظفهم راتبا من أجل تغطية نفقات إقامتهم، تكون قيمته، على الأقل، مكافئة لقيمة الراتب الذي يدفع لرعايا الدولة المضيفة الذين يؤدون عملا مماثلا. .2.4 يتلقى الشباب الناشطون المشار إليهم في النقطة
(ب) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا الاتفاق، من الهيئة التابعون لها في دولتهم، تعويضا يغطي نفقات إقامتهم، تحدده هذه الأخيرة. .3.4 يتمتع الشباب الناشطون بمعاملة متساوية مع تلك التي يحظى بها رعايا الدولة المضيفة في كل ما يخص تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات التي تتحكم في شروط الصحة وظروف العمل. .4.4 فيما يخص الضمان الاجتماعي والضريبة، يخضع الشباب الناشطون لأحكام الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة حول الضمان الاجتماعي، الموقّعة بباريس في أوّل أكتوبر سنة 1980 (المشار إليها فيما يأتي ب ” اتفاقية الضمان الاجتماعي ”)، وكذا إلى أحكام الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائيين ووضع قواعد المساعدة المتبادلة بشأن الضريبة على الدخل والثروة والتركات (المشكلة لبروتوكول)، الموقعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999 (المشار إليها فيما يأتي ب ” الاتفاقية الجبائية .)” 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولهذا الغرض، يتفق الطرفان معا على الأحكام الآتية :
أ) يخضع الشباب الناشطون المشار إليهم في النقطة (أ)، من الفقرة الأولى من المادة الأولى، من هذا الاتفاق للنظام العام المنصوص عليه في هاتين الاتفاقيتين.
ب) يبقى الشباب الناشطون المشار إليهم في النقطة (ب)، الفقرة الأولى من المادة الأولى، من هذا الاتفاق خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي لدولتهم، أو لنظام من أي نوع آخر من التأمين، وكذا إلى النظام الجبائي لدولتهم، بموجب نظم الاستثناء المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية الضمان الاجتماعي وفي المادة 19 من الاتفاقية الجبائية، على التوالي.
المادة 5
فتح المادة1.5 تتمثل السلطات الحكومية المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق فيما يأتي :
– بالنسبة للطرف الجزائري : الوزارة المكلفة بالتشغيل ووزارة الشؤون الخارجية،
– بالنسبة للطرف الفرنسي : الوزارة المكلفة بالهجرة ووزارة الشؤون الخارجية. .2.5 تحدد الكيفيات العملية لتنفيذ هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين السلطات الوطنية المكلفة بالهجرة أو التجارة الخارجية أو الشغل على مستوى كلتا الدولتين.
يلتزم الطرفان بتقديم لبعضهما البعض وفي وقت لاحق، كل المعلومات المتعلقة بإجراءات قبول الشباب الناشطين، والتي سترد بالتفصيل في نص خاص.
المادة 6
فتح المادةتبذل السلطات الحكومية المشار إليها في المادة 5 (الفقرة الأولى)، من هذا الاتفاق كل جهودها حتى يتمكن الشباب الناشطون المقبولون في إحدى الدولتين، تطبيقا لأحكام هذا الاتفاق، من الحصول، في أقرب الآجال، من السلطات الإدارية المختصة، على تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة المنصوص عليهما في التشريع الساري في الدولة المضيفة، وكذا من أجل تذليل الصعوبات التي قد تطرأ مستقبلا، في أقرب الآجال الممكنة.
المادة 7
فتح المادةيقرر الطرفان إنشاء لجنة متابعة تطبيق هذا الاتفاق، تتشكل من ممثلي إدارتي الدولتين، وتتولى :
– تقييم نتائج تنفيذ أحكام هذا الاتفاق،
– مراقبة تدفقات المستفيدين من هذا الاتفاق بين الدولتين،
– صياغة كل الاقتراحات المجدية لتعزيز آثار هذا الاتفاق.
تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 8
فتح المادة1.8 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال كلا الطرفين الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. .2.8 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة. .3.8 يمكن كلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، بإشعار مسبق مدته ستة ( )6 أشهر، عبر القناة الدبلوماسية. .4.8 يمكن تعديل هذا الاتفاق، باتفاق مشترك، وبطلب من أحد الطرفين. وتدخل التعديلات المعتمدة حيز التنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. .5.8 في حالة إنهاء أو تعديل أحكام هذا الاتفاق، تبقى رخص الإقامة الممنوحة صالحة إلى غاية انقضاء مدة الشغل المرخص بها. .6.8 تتم تسوية الخلافات بشأن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
إثباتا لذلك، قام المفوضان، المرخص لهما قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بباريس في 26 أكتوبر سنة 2015 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الفرنسيّة الشّعبيّة وزير الدولة، وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية والتنمية الدولية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة لوران فابيوس 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.