قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.