مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول 31 يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان إنجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر . 31
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول 31 يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان إنجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر . 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.