مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول ) يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير 28 يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. 28
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول ) يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير 28 يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. 28
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.