مرسوم رئاسي رقم 94-190 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 12.800.000 دج) مقيد في ميزاينة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "
مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار ) 12.800.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري الفرع الأول الادارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.300.000 844.000 مجموع القسم الأول 2.144.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة. 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع 60.000 444.000 القسم الثالث 504.000 10.000.000 133.000 القسم السابع 10.133.000 مجموع العنوان الثالث 12.781.000 4 صفر عام 1415 الجريدة رقم الأبواب جدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 01 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة .. 19.000 مجموع القسم السادس 19.000 مجموع العنوان الرابع 19.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.800.000 مجموع الفرع الأول 12.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.800.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.