مرسوم رئاسي رقم 94-191 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينا ( 500.000.000 دج ) مقيد في ميزاينة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-01 : مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.