مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 31 يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.