ج.ر عدد 50 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-336 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة ………..2004 4 مرسوم رئاسيّ رقم 13-337 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقع بتونس في 12 نوفمبر سنة …………………………………..2010 5 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدّستوري………………………………………………………………………………………………………….. 9 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1433 الموافق 19 سبتمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين……………………………………. 9 قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سن ة 2013، يع دّل الق رار الم ؤرّخ في 22 رب يع الثاني ع ام 1433 الموافق 15 م ارس سن ة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بسكرة………………………………………………………………………………………. 10 قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيارت………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية المسيلة……………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سن ة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بسعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 9 أكتوبر سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 19 يناير سنة 2013، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية……………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية التي تكوّن مخزون تنظيم النجدة………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها……………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة البرامج الوطنية للوقاية والمخططات الوطنية للصحة وكذا المنتوجات الصيدلانية المرتبطة بها…………………………………………………………………….. 26

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه 9 أكتوبر سنة 2013 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-336 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة .2004 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف انطلاقا من العلاقات المتميزة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بينهما في المجالات التي تخدم التبادل الثقافي والخبرات في مجال الوعظ والإرشاد المستنير وإحياء التراث الإسلامي، تم الاتفاق على ما يأتي : المادّة الأولى يشجع الطرفان التعاون في الآتي : أ) تب ادل التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بنشاط الوزارة، ب) يعمل الطرفان بكل الوسائل العلمية المتاحة لمواجهة التيارات الهدامة والمنحرفة المعادية للإسلام وللتأكيد على التزام الوسطية والاعتدال في حمل رسالة الدعوة ونشرها بما يرسخ وحدة الأمة ويحول دون فرقتها ويعمق الإيمان بالعق يدة الإسلام ية ويحق ق مصلحة الأمة الإسلامية بوجه عام ومصلحة البلدين بوجه خاص، ج) تبادل البرامج الإعلامية الدينية المرئية والمسموعة، كما يتم التعاون بين الطرفين بإشراك العلماء والخبراء في هذا ا لمجال، د) المشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، ه) يؤكد الطرفان على أهمية التشاور والتنسيق المشترك بين وفود البلدين عند حضورهم المؤتمرات والندوات الإسلامية مما يعزز مكانة العمل الإسلامي الجاد والهادف إلى توحيد الرأي فيما جاء به الإسلام من التوسط والاعتدال في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين. المادّة 2 تبادل الخبرات والزيارات في مجالات الوعظ والإرشاد من خلال دعوة العلماء الجزائريين والموريتانيين للمشاركة في الندوات والمناسبات الدينية التي تقام وتعقد في كلا البلدين من أجل تبادل التجارب والخبرات. المادّة 3 يتعاون الطرفان في مجال البحوث و الدراسات المتعلقة بإحياء التراث الإسلامي الجزائري والموريتاني وتحقيقه ونشره والمحافظة على الإرث الثقافي الديني في البلدين. المادّة 4 تبادل الخبرات في مجال تنظيم عملية الحج والعمرة توعية، وإعدادا وتنظيما.

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 5 الاستفادة من الخبرة وتنظيم دورات تدريبية في المجالات الآتية : أ) التوجيه والدعوة والإرشاد لصالح الأئمة والوعاظ في كلا البلدين، ب) تطوير المناهج التربوية للكتاتيب والمدارس القرآنية وإجراء دورات تدريبية لمعلمي القرآن الكريم في ضوء المناهج الحديثة في التربية، ج) تنظيم دورات تكوينية (تدريبية) لصالح وكلاء الأوقاف وتبادل الخبرة في أساليب تنظيم الأوقاف، وتنميتها واستثمارها، د) تنظيم دورات تكوينية للمكونين في المعاهد الإسلامية الخاصة بتكوين الإطارات الدينية. المادّة 6 يشجع الطرفان تبادل الخبرة والمعلومات المتعلقة بتنظيم الزكاة وعمارة المساجد وتنسيق وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بها. المادّة 7 يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر ذهابا وإيابا ويتحمل الطرف الموفد إليه تكاليف الإقامة بالنسبة إلى الوفود المشار إليها في المادتين 1( ج) و(2) من هذا الاتفاق. المادّة 8 يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديله أو إنهاء العمل به، وذلك بستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة سريانه. المادّة 9 يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من الطرفين. حرّر هذا الاتفاق بالجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة .2004 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الموريتانية عبد القادر مساهل عبد القادر ولد محمد الوزير المنتدب المكلّف كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية باتحاد المغرب العربي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 مرسوم رئاسيّ رقم 13-337 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقع بتونس في 12 نوفمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقع بتونس في 12 نوفمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقع بتونس في 12 نوفمبر سنة 2010، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون ثنائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، ممثلة في وزارة تكنولوجيات الاتصال،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه (المش ار إليهما أدناه ب”الطرف” أو ب”الطرفين”)،

  • اعتب ارا للعلاق ات التاريخية والأخوي ة بين البلدين، وفي إطار توجيهات قيادتي البلدين،
  • ورغب ة منهما في تدعيم العلاق ات الثن ائ ية بين البلدين في مجالات الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • واعترافا منهما بإمكانية توسيع المبادلات التجارية بين البلدين في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الحاجة لاستغلال الطاقات والفرص المتاحة في هذا القطاع بصفة مركزة ومكتملة،
  • واعترافا منهما كذلك بالحاجة إلى ترقية العلاقات في صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين الطرفين قصد تطوير الطاقات والفرص عند البلدين،
  • وسعيا منهما إلى دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات )joint-venture( وتحفيز المبادرات المشتركة وزيادة تطوير التكنولوجيات والصفقات في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ورغبة منهما في تنفيذ برنامج تعاون قانوني ومؤسساتي وتكنولوجي وصناعي في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يهدف إلى تشجيع شراكات الأعمال بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى المبادىء الأساسية اتفق الطرفان على إرساء ودعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق، وتبادل المعلومات والخبرات في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال طبقا لاتفاق التعاون هذا، على أساس التساوي والمصلحة المشتركة. يتم التع اون وتبادل والمعلومات في إطار القوانين والنظم والسياسات الوطنية سارية المفعول في كلا البلدين ويجب ألا يمس أو يضيّق في أي حال من الأحوال الإجراءات المتعلّقة بحماية المصالح الوطنية لأي من الطرفين. 9 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 2 أهداف اتفاق التعاون يه دف التع اون المشار إل يه في المادّة الأولى من هذا الاتفاق إلى : أ) تطوير التكنولوجيات والمنتجات والخدمات وتطوير التجارة والصفقات المتعلّقة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ب) تطوير كفاءات المستخدمين من خلال تنفيذ برامج تبادلات والتنظيم المشترك للندوات والملتقيات في مجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ج) الشراكة، بقدر الإمكان، بين مقاولين ومتعاملين جزائريين وتونسيين للتكفل بتحضين مؤسسات وليدة (pu-tratS)، د) تبادل معلومات ووثائق حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك وإقامة قنوات تبادل معلومات كلما دعت الحاجة لذلك، ه ) معالجة كل ميادين التع اون الأخرى التي تم في شأنها اتفاق مشترك. المادّة 3 مجالات التعاون يشمل التعاون بين الطرفين الميادين الآت ية المتعلق ة بمجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : أ) الحكومة الإلكترونية والتوثيق الإلكتروني، ب) تطوير الخدمات الإلكترونية، ج) الإطار القانوني والمؤسساتي، د) تطوير وعصرنة الخدمات البريدية والخدمات الماليّة البريدية والخدمات ذات القيمة المضافة، ه) البحث والتطوير والابتك ار في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال، و) تكوين وتطوير الموارد البشرية، ز) توطيد العلاقات الثنائية المتميزة بين المتعاملين العموميين للاتصالات السلكية واللاسلكية في كلا البلدين،

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م د) تنسيق المواقف المشتركة في المسائل المتعددة الأطراف المتعلّقة بمجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات (إ د إ) والاتحاد البريدي العالمي (إ ب ع) والاتحادات المصغرة، ذ) تسيير وتطوير الأقطاب التكنولوجية وتمركزها دوليا وكذلك ترقية روح المبادرة (إنشاء المؤسسات المصغرة ستارت - ا ب في تكنولوجيات الإعلام والاتصال)، ر) تنظيم ملتقيات ومحاضرات جهوية وعالمية حول المسائل المتعلّقة بميادين البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ز) ميادين أخرى للتعاون في قطاع البريد وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال المتف ق عليه ا باتفاق مشترك. المادّة 4 آليات التنفيذ يتم إحداث فريق عمل مشترك جزائري - تونسي في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قصد متابعة تنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادّة 3، توك ل إل يه مهمة تح دي د برامج العمل التي تندرج في إطار اتفاق التعاون هذا والسهر على تنفيذه ا وعلى ضبط حقوق وواجبات كل طرف. يتكون فريق العمل المشترك من ممثلين عن كلا الطرفين ويمكنه الاستعان ة بكل شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله ويجتمع برئاسة ممثل عن الجانب الجزائري وممثل عن الجانب التونسي. يجتمع فريق العمل المشترك مرة واح دة في السنة على الأقل في الجزائر وفي تونس بالتداول مع التذكير بأنه يمكن لفريق العمل عقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يتم تحديد المواضيع الهامة للدراسة قبل كل اجتماع لفريق العمل. يتولّى فريق العمل بالخصوص : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 أ) إعداد برنامج عمل سنوي مع خطة عمل تتضمّن الفاعلين المعنيين والأهداف المتوقعة والمواعيد المحددة والأرصدة الضرورية، ب) إعداد تقرير لكل حكومة حول مدى تقدم النشاطات والبرامج المنفذة طبقا لاتفاق التعاون الثنائي هذا، ج) ضمان التواصل مع الهيئات المعنية لكل من البلدين لتسهيل تنفيذ المشاريع المعدة طبقا لاتفاق التعاون الثنائي هذا، د) دراسة واعتماد المنهجيات الجديدة وميادين تعاون جديدة بين الطرفين في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 5 التنفيذ يحال تنفيذ أنشطة التعاون المذكورة في المادّة 3 من هذا الاتفاق إلى إعداد اتفاق ية خاصة بين الأطراف المعنية. المادّة 6 التمويل والموارد يمكن للطرفين اللجوء إلى هيئات التمويل لتغطية، كليا أو جزئيا، التكاليف الماليّة المترتبة على تنفيذ اتف اق التعاون هذا. ويكون التكفّل بالخبراء على حساب البلد المستقبل باستثناء تكاليف المهمة وتذكرة النقل. المادّة 7 حقوق الملكية الفكرية في إطار هذا التعاون، يتعيّن على كل طرف الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقا أو الناتجة عن البحوث المستقلة. يلتزم الطرفان باحترام قواعد السرية والإعلام المتبادل، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه يجب أن يحدّد كل مشروع ينفّذ تطبيقا لهذا الاتفاق، بالتوافق مع التشريعات الوطنية السارية المفعول في كل دولة ومع التزاماتهما الدولية، كيفية توزيع ملكية كل نتيجة متحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة. المادّة 8 سرية المعلومات يتفق الطرفان أن لا يبوح أو يوزع أي طرف معلومة سرية أو كل الوثائق أو المعطيات خلال تنفيذ اتفاق التعاون الثنائي هذا إلى طرف ثالث إلاّ بعد موافقة كتابية من الطرف الآخر. في حال ة فسخ اتف اق التعاون هذا، يتفق الطرفان على أن الأحكام المذكورة في هذه المادّة تبقى سارية المفعول. المادّة 9 المراجعة، التحويرات والتعديلات يمكن مراجع ة أو تعديل أو تحوير اتف اق التعاون هذا كتابيا باتفاق متبادل للطرفين. تدخل هذه المراجعات أو التحويرات أو التعديلات حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ إدماجه ا وتصبح جزءا لا يتج زأ من اتفاق التعاون هذا. يجب ألاّ ينج رّ على أية مراجعة أو تحوير وأي تعديل ضرر على الحقوق والواجبات المترتبة عن اتفاق التع اون هذا أو مؤسسة عنها قبل أو بعد تاريخ التعديل أو التحوير. المادّة 10 التعليق يتحفظ كل طرف بح ق تعل يق مؤقت في كل أو ج زء من اتف اق التع اون هذا، لأسب اب تتعلق بالأمن الوطني أو بالمصلحة الوطنية أو بالنظام العامّ أو بالصحة العمومية. يدخل هذا التعليق حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغ الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي. 9 أكتوبر سنة 2013 م المادّة 11 تسوية الخلافات يتم تسوية الخلافات المنجرّة عن تفسير و/ أو تنفيذ اتفاق التعاون هذا بالتراضي من خلال التشاور و/ أو مفاوضات فيما بينهما بدون اللجوء لطرف ثالث أو للاحتكام الدولي. المادّة 12 السريان والصلاحية والفسخ يدخل اتفاق التعاون الثنائي هذا حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بمقتضاه أحد الأطراف الطرف الثاني باستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بكل من الطرفين، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات. يتم ت جديد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة متتالية بخمس (5) سنوات ما لم يتقدّم أحد الطرفين إلى الطرف الآخر كت ابيا تس عين (90) ي وما قبل انق ضاء فترة الخ مس سنوات السارية، نيته في وضع حد لاتفاق التعاون هذا. يجب أن لا يؤث ر فسخ اتف اق التعاون هذا “بفعل الواقع” على نشاطات التعاون المبينة في المادّة 3 والتي تم الشروع في تنفيذها. وقّع اتفاق التعاون هذا الموّقعان أدناه المرخّص لهما قانونا هنا من طرف حكومتيهما. وقّعت بتونس في 12 نوفمبر سنة 2010، في أربع (4) نسخ أصلية، اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الف رنس ية وتكون كل النس خ أصل ية وفي حالة خلاف يرجّح النص العربي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية محمد الناصر عمار موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات وزير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الاتصال

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدّستوري. إن رئيس المجلس الدستوري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ قي 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري وال ق انون الأس اسي ل بع ض موظ ف يه، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-314 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد مراد مدلسي، رئيسا للمجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 21 شوّال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد حسين بن قرين، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدّستوري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسين بن قرين، مدير الدراسات والبحث، المكلف بتسيير الموظفين والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير المالي والمحاسبي للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة .2013 مراد مدلسي وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1433 الموافق 19 سبتمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين. بموجب قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1433 الموافق 19 سبتمبر سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 2 محرم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين كما يأتي : -“ السيد عمر بلحاج عيسى، مدير التسيير العقاري، ممثلا للوزير المكلف بالسكن والعمران، رئيسا. ………………… (الباقي بدون تغيير) “……………. ★ قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يع دّل الق رار المؤرّخ في 22 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها. إن وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-151 المؤرّخ في 4 جم ادى الثان ية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا الق رار أحك ام المادّة 2 م ن القرار المؤرّخ في 22 ربيع الث اني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه “المادّة 2 : في إطار اختصاصها والحدود المنصوص عليها في أحكام المرسوم المذكور أعلاه، تتكون اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السادة :

  • يوسف بودوان، نائب مدير مركزي، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا،
  • مالك شرارد، نائب مدير مركزي، ممثلا لوزارة السكن والعمران، نائبا للرئيس،
  • توفيق سعيدي، نائب مدير مركزي وعبود بوشريط، متصرف إداري رئيسي على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلف ا، ممثلين لوزارة السكن والعمران،
  • طيفور مايدي، نائب مدير مركزي بالنيابة وبوبكر حوحو، نائب مدير مركزي على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزارة السكن والعمران،
  • نجيب آيت سليمان، مراقب مالي والآنسة نوال مشري، متصرفة بمصلحة المراقبة المالية، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
  • سليم مراح، مفتش فرعي للخزينة والآنسة غنية حمزة، مفتشة مركزية للخزينة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
  • أحسن زنطار، نائب مدير مركزي وعبد اللّه شعبان، رئيس مكتب على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين للوزير المكلّف بالتجارة. …………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المجيد تبون وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي 9 أكتوبر سنة 2013 م رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو: السيدتان والسادة :
  • زهية بن الشيخ، ممثلة الوزير المكلف بالثّقافة، رئيسة،
  • يوسف شكلاط، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • نوارة عبوب، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • رشيد كرايماش، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
  • عبد الرحمان مولا، ممثل المجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو،
  • سمير مفتاح، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
  • محند أوبلقاسم رصاد، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بتيزي وزو،
  • صبرينة ناتوري، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بتيزي وزو. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1429 الموافق 9 غشت سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو. ★ قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بسكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بسكرة، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي لل م كتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي : السادة :
  • السيد عمور كبور، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م

  • عبد الحميد زكيري، ممثل الوالي،
  • عبد القادر دالي، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • عبد اللّه شحيمة، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • يعقوبي دحدوح، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • عبد العزيز جابو ربي، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • محمد دبة، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • أحمد دلاباني، كاتب،
  • محمد الكامل بن زيد، كاتب. ★ قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيارت. بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العموم ية لولاية تيارت، تطبيقا لأحكام المادّة 11 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، الذي يحدّد القانوني الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي : السادة :
  • عبد الحميد مرسلي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • بشير مادن، ممثل الوالي،
  • محمد زيدوري، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • سليم مزواري، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • أحمد بن طيب، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد محمد لخضر زهواني، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • محمد شافع، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • محمد بلجوهر، شاعر،
  • أعمر بلخوجة، كاتب وباحث. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية المسيلة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية المسيلة، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي : السادة :
  • فاروق هويبي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • قادري محمد البوزيدي، ممثل الوالي،
  • ب وراس رجم، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • موسي موسى، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • حسونة دريس، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • شريف ابراهيم، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • مناصر العياشي، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • رابح ظريف، شاعر،
  • خالد بن صالح، فنان تشكيلي وشاعر. ★ قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بسعيدة. بموجب قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سنة 2012، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تط بيقا لأح ك ام المادّة 10 من المرسوم ال ت ّنف يذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسعيدة : السادة :
  • عبد الحميد بومدين، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • طيب بويهي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • بن أحمد ملال، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • رشيد كرايماش، ممثل المسرح الوطني الجزائري،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه

  • قادة هشماوي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لسعيدة،
  • محمد سلوم، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
  • جمال غوتي، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين، للمسرح الجهوي لسعيدة،
  • مرزوق سعيدي، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي لسعيدة. ★ قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الاسم واللقب الهيئة بن حديد جلول الصندوق الوطني للتأمينات بصور عبد القادر غزيز محمد الطاهر بورياح خالد 9 أكتوبر سنة 2013 م الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس المهرجان الثقافي الوطني السنوي للشعر الملحون. المادّة 2 : يهدف المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون إلى إبراز الخصوصيات والمعايير الآتية :
  • دراسة ونقد وتط وير وترقية الشعر الملحون الذي يبقى مرجعا أساسيا فيما يخص البحث في الثقافة الشعبية وكذا الفنون والموسيقى التقليدية المرافقة لها،
  • البحث في هذا الت راث الثق افي وجرده وحفظه وتثمينه،
  • اكتشاف وترقية الشعراء والمبدعين وفناني الأداء من الشعر الملحون من فترة العصور الوسطى إلى يومنا هذا. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سنة .2012 خليدة تومي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 19 يناير سنة 2013، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 19 يناير سنة 2013، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المذكورين في القائمة الواردة أدناه : المستخدمة الولاية الاجتماعية للعمال الأجراء غرداية “ المدية “ ورقلة “ تيارت

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،

  • بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-380 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية وتدعى في صلب النص “اللجنة .” المادة 2 : دون الإخلال بالصلاحيات المخولة للجنة المركزية لاعتماد مؤسسات إنتاج المنتجات الصيدلانية المنصوص ع ليها في المادة 2 من المرسوم ال تنفيذي رق م 92-285 المؤرخ في 5 مح رم ع ام 1413 ال م وافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، تتمثل المهمة الرئيسية للجنة في تنسيق في إطار التشاور القطاعي المشترك كل النشاطات و التدابير التي تهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني من المنتجات الصيدلانية. و بهذه الصفة، تكلف لاسيما بما يأتي :
  • العمل على تشجيع إقامة وحدات جديدة لإنتاج المنتجات الصيدلانية قصد تلبية الاحتياجات الوطنية في هذا ا لمجال،
  • اقتراح كل تدبير يسمح بتسهيل تأدية الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات استيراد المكونات الموجهة لصناعة المنتجات الصيدلانية،
  • اقتراح حلول للمشكلات و الصعوبات التي تعرقل إنتاج المنتجات الصيدلانية،
  • المساهمة في متابعة مشاريع الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية،
  • اقتراح تدابير لمساعدة ومرافقة مشاريع الاستثمار في مجال الإنتاج الصيدلاني في مختلف مراحل الإنجاز. المادة 3 : تتكون اللجنة من :
  • المدير العام المكلف بالصيدلة و تجهيزات الصحة لدى الوزارة المكلفة بالصحة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه

  • المدير المكلف بالمواد الصيدلانية لدى الوزارة المكلفة بالصحة،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
  • المدير العام المكلف بالتطوير الصناعي والتكنولوجي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
  • رئيس القسم المكلف بالصناعة الصيدلانية لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : يضمن رئاسة اللجنة بالتناوب و لمدة سنة واحدة، الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة أو ممثلاهما. المادة 5 : يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في مهامها. المادة 6 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة باقتراح من السلطات التابعين لها. المادة 7 : تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادة 8 : تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها و تصادق عليه. تعد اللجنة تقريرا سنويا، عن نشاطاتها، ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة. المادة 9 : تتولى أمانة اللجنة المديرية العامة المكلفة بالصيدلة وتجهيزات الصحة لدى الوزارة المكلفة بالصحة. 9 أكتوبر سنة 2013 م المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان وزير الصناعة والمؤسسات وإصلاح المستشفيات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عبد العزيز زياري شريف رحماني ★ قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية التي تكوّن مخزون تنظيم النجدة. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها، المعدل و المتمّم، لا سيما المادة 4 مكرر، المطة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر، المطة 2، من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها و عملها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المنتوجات الصيدلانية التي تكوّن مخزون تنظيم النجدة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة .2013 عبد العزيز زياري

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق الجزائريّة / العدد 50 15 قائمة المنتوجات الصيدلانية التي تكون مخزون تنظيم النجدة التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني الشكل طب الأرجيات بروميتازين محلول حقنة طب التخذير بوبيفاكيين محلول حقنة هالوثان للاستنشاق محلول حقنة كيتامين محلول حقنة ليدوكايين كلورهيدرات محلول حقنة ليدوكايين لزج دهن ليدوكايين/ أدرينالين محلول حقنة بانكورونيوم برومور محلول حقنة بروكائين محلول حقنة بروبوفول محلول حقنة ثيوبنتال صوديك محلول حقنة المقادير 50 مغ 0.5 % 50 مغ 50 مغ / مل 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 مغ / مل 1 % 2 % 200 مغ / 20 مل 500 مغ 1 غ

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني فيكورونيوم برومور مضادات للألم أسيتيلساليسيلاتاليزين بوبيرونورفين براسيتامول كلورهيدرات مضادات الالتهاب ديكلوفيناك صوديك طب القلب والأوعية أسيتازولاميد أدرينالين أميودارون كلونيدين ديغوكسين دهيدرلازين دوبيتامين دوبامين فوروسيميد 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة 4 مغ / مل محلول حقنة 900 مغ محلول حقنة 0.3 مغ / مل 10 مغ / مل، قنينة / 50 مل محلول حقنة 10 مغ / مل، قنينة / 100 مل محلول حقنة 75 مغ محلول حقنة 500 مغ / 5 مل 0.25 مغ / مل محلول حقنة 1 مغ / مل محلول حقنة 150 مغ محلول حقنة 0.15 مغ محلول حقنة 0.5 مغ محلول حقنة 25 مغ محلول حقنة 250 مغ / 20 مل 50 مغ / 10 مل محلول حقنة 200 مغ / 5 مل محلول حقنة 20 مغ / 2 مل

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 9 أكتوبر سنة 2013 م التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني إيزوبرنالين أزوزوربيددينترات نيكارديبين ستريبتوكيناز طب الجلد بنزوات البنزيل بوليفيدون باليود سلفاديازين فضي طب الغدد الصماء و الهرمونات ديكساميتازون فوسفات ديسوديك هيدروكورتيزون هميسكسينات متيلبريدنيزولون طب الجهاز الهضمي أتروبين خالص لوبيراميد ميتوكلوبراميد أميبرازول فلوروقلوسينول رانيتدين الملحق (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة 0.2 مغ 10 مغ حبوب 20 مغ محلول حقنة في العرق 10 مغ / 10 مل محلول حقنة 1500000 ود محلول جلدي 10 % محلول جلدي 10 % مرهم جلدي 1 % 4 مغ / مل محلول حقنة 20 مغ / 5 مل محلول حقنة 100 مغ 20 مغ 40 مغ محلول حقنة 120 مغ 500 مغ 0.25 مغ / مل محلول حقنة 1 مغ / مل أقراص 2 مغ محلول حقنة 10 مغ محلول حقنة 40 مغ محلول حقنة 10 مغ / مل محلول حقنة 50 مغ

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني تيمونيوم مثيلسولفات نيفروكسازيد طب النساء ميتيل أرغوميترين أوكسيتوسين طب الدم والإرقاء ألبومين بشرية إيتامسيلات عنصر ضدهيموفيليك 8 جيلاتين سائل مغير كلور/ صوديوم- بوتاسيوم - مغنزيوم/لكتات - صوديوم ايبارينات الكالسيوم (حقنة مملوءة مسبقا 0.3 مل) ايبارين ذات الوزن الجزيئي المنخفض ايبارين الكلسي ايبارين صوديك إيمينوغلوبلين بشرية متعددة الاستعمالات فيتوميناديون طب الأمراض المعدية أموكسيسيل! 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة 5 مغ أقراص 200 مغ محلول حقنة 0.2 مغ / 1 مل محلول حقنة 5 و د 20 %، قنينة 50 مل محلول حقنة في العرق 20 %، قنينة 100 مل محلول حقنة 250 مغ / 2 مل محلول حقنة 500 و د محلول للحقن قنينة 500 مل محلول حقنة 7500 و د محلول حقنة محلول حقنة 12500 و د / 0.5 مل محلول حقنة 25000 و د / 5 مل 2.5( - )3 غ محلول حقنة 5( - )6 غ 10( - )12 غ محلول للش رب 10 مغ / مل م حلول حقنة في العضلة/في العرق معلق للشرب 250 مغ 500 مغ محلول حقنة 1 غ

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 9 أكتوبر سنة 2013 م التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك أمبيسلين أزيتروميسين بنزيل بنيسيلين سفازولين سيفوتاكسيم سفترياكسون سيبروفلوكساسين كوليستين سولفاميتوكسازول /تريميتوبريم دوكسيسيكلين جنتاميسين ميترونيدازول اوكساسيلين سبيراميسين تيامفينيكول الملحق (تابع) الشكل المقادير 500 مغ / 50 مغ محلول حقنة 1 غ / 200 مغ حبوب 500 مغ / 62.5 مغ مسحوق محلول للشرب 500 مغ / 62.5 مغ 500 مغ محلول حقنة 1 غ حبوب 250 مغ محلول حقنة 1000000 ود محلول حقنة في العرق 1 غ محلول حقنة في العرق 1 غ محلول حقنة 1 غ حبوب 250 مغ مسحوق محلول حقنة 1000000 و د 80 مغ محلول حقنة 400 مغ أقراص 100 مغ 10 مغ محلول حقنة 40 مغ 80 مغ محلول حقنة 500 مغ معلق للشرب 125 مغ / 5 مل 500 مغ محلول حقنة 1 غ 1500000 ود حبوب 3000000 ود شراب 0.375 مليون و د / 5 مل محلول حقنة 750 مغ / 5 مل

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني استقلاب - غذاء - داء السكري حمض اسكوربيك كلورور الكالسيوم كلورور البوتاسيوم كلورور الصوديوم قلوكاقون جلوكوز أنسولين بشرية وسطية ثنائية الطور أنسولين بشرية سريعة أنسولين بشرية وسطية وحيدة الطور سولفات المغنيزيوم قلوكونات البوتاسيوم أملاح إعادة التمييه بيكربونات الصوديوم محاليل إعادة التمييه طب الأعصاب فينوباربيتال نيوستيقمين طب الأمراض العقلية كلوربرومازين سيتيكولين 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة 500 مغ محلول حقنة 10 % محلول حقنة 10 % 10 % محلول حقنة 0,9 %، قنينة 500 مل محلول حقنة 1 مغ 10 %، قنينة 500 مل محلول حقنة 30 %، أنبولة 10 مل 5 %، قنينة 500 مل محلول حقنة 100 و د / مل محلول حقنة 100 و د / مل محلول حقنة 100 و د / مل محلول حقنة 15 % شراب 7.46 % مسحوق فمي 20.5 غ محلول حقنة 1.4 % محلول حقنة 500 مل محلول حقنة 40 مغ محلول حقنة 0.5 مغ 25 مغ حبوب 100 مغ محلول حقنة 500 مغ / 4 مل

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 9 أكتوبر سنة 2013 م التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني كلوميبرامين كلورازيبات ديبوتسيك ديازيبام فليوكسيتين فلوفينازين ديكانوات هالوبريدول هيدروكسيزين سولبيريد طب العيون كلور تيتراسيكلين طب الأذن اسيتيل- D-L لوسين طب الرئة بروميكسين كلورهيدرات أوفيدرين كلورهيدرات سالبيتامول تيربتالين تيربتالين سولفات الملحق (تابع) الشكل المقادير 25 مغ حبوب 75 مغ محلول حقنة 25 مغ / 2 مل 5 مغ أقراص 10 مغ محلول حقنة 50 مغ 5 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة 10 مغ / 2 مل أقراص 20 مغ محلول حقنة 25 مغ حبوب 5 مغ قطرات للشرب 2 مغ / مل حبوب 25 مغ حبوب 200 مغ محلول حقنة 100 مغ مرهم للعين 1 % محلول حقنة 500 مغ محلول حقنة 4 مغ / 2 مل محلول حقنة 3 % / مل للاستنشاق 100 ميكروغ / للجرعة محلول حقنة في العرق 0.5 مغ / مل محلول للرشاش 5 مغ / مل محلول حقنة 0.5 مغ / مل محلول للرشاش 5 مغ / 2 مل

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني طب السموم بروتامين سولفات بغاليدوكسين فحم منشط حبيبات فلومازنيل فيتوميناديون سينوكوبالامين متيل بيغازول نالوكسون أزرق الميتيلين ديماركابرول طب المسالك البولية وطب الكلى مانيتول قليكوكول اختصاصات أخرى جيوب مزدوجة جيوب ثلاثية الكحول الجراحي o70 الماء الأكسجيني 10 حجم كواشف الشرائط الخاصة بالتفاعل لتحليل البول 10 معلمات الشرائط الخاصة بالتفاعل لتقدير الجلوكوز في الدم شرائط من أجل كيمياء البول 5 معلمات 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة 10000 وحدة نشاط الهيبرين / 10 مل محلول حقنة 200 مغ معلق للشرب 50 غ / قنينة 0.5 مغ محلول حقنة 1 مغ 10 مغ محلول حقنة 50 مغ محلول حقنة 1000 ميكروغ 100 مغ محلول حقنة 200 مغ محلول حقنة 0.4 مغ / مل محلول حقنة 1 % محلول حقنة 200 مغ / 2 مل 10 %، قنينة / 500 مل محلول حقنة 20 %، قنينة / 500 مل محلول لحقن المثانة 1.50 %

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23 الملحق (تابع) التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني مواد مطهرة محلول مائي كحولي محلول منظف و مطهر( لتنظيف الأرضيات والمساحات) حاويات النفايات (واخزة، قاطعة، حادة) أكياس لنفايات أنشطة العلاج ذات خطر العدوى (لون أصفر) مختلفة ضمادات مطهرة ضمادات معقمة لصقة مشمعة قطن ممتص قفازات قفازات معقمة محقنة 5 مل قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشف يات وت نظ يم ها وع مل ها، الم عدل و المتمّم، لا سيما المادة 4 مكرر، المطة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الشكل المقادير يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر، المطة 3، من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات و تنظيمها و عملها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها طبقا للملحقين المرفقين بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة .2013 عبد العزيز زياري

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه 9 أكتوبر سنة 2013 م قائمة الأمراض النادرة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها التسمية الدولية المشتركة الأمراض للمنتوج الصيدلاني الداء السيستيني بيتارترات سيستيمين نقص العامل السابع ايبتاكوك عجز فيبروجيني فيبرينوجين بروكونفرتين، عجز البروترومبين بروترومبين، عامل ستوارت، عامل ضد هيموفيليك B عجز في هرمون النمو هرمون النمو مرض التهاب الجلد والعضلات غاماكلوبولين خلل التوتر توكسين بوتوليك غلنزمان ايبتاكوك مرض تجفف الجلد اسيتريسين مرض فابري ألفا - غالاكتوزيداز A ايموغليسيراز مرض غوشر ميغلوستات مرض لوبستين البسفوسفونات مرض نيمان بيك ميغلوستات مرض ستيل مضاد تنف ألفا مرض ويلبراند عامل فون ويلبراند مرض ويلسون بنسيلامين D إيدورسلفاز داء عديدات السكريد المخاطية غالسولفاز لارونيداز الشكل المقادير 50 مغ حبوب 150 مغ 1 مغ محلول حقنة 2 مغ 5 مغ محلول حقنة 1.5 غ / 100 مل محلول حقنة 10 مل محلول حقنة 4 و د محلول حقنة محلول حقنة 500 و د 1 مغ محلول حقنة 2 مغ 5 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة 1 مغ محلول حقنة 400 و د حبوب 100 مغ محلول حقنة حبوب 100 مغ محلول حقنة محلول حقنة حبوب 300 مغ 2 مغ / مل محلول حقنة 5 مغ / 5 مل 100 و د

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) التسمية الدولية المشتركة الأمراض للمنتوج الصيدلاني الوهن العضلي بيريدوستيغمين حليب خال من فينيل فنيلسيتونوري لامين التهاب جذور الأعصاب الحادّ الغلوبلين المناعي المتعدد (متلازمة جيلان باري) الاستعمالات مرض بومب الفا اغلوكوسيداز الروماتيزم الصدافي مضادا تنف ألفا تصلب الجلد بوزونتان متلازمة وست فيغباترين متلازمة سجوغرن بيلوكاربين متلازمة مضاد سينتزاز الغلوبلين المناعي المتعدد الاستعمالات إلتيروزيميا الوراثية نيتيزينون جفاف الجلد صوملة رتينويدات الملحق الثاني الجزائريّة / العدد 50 25 الشكل المقادير حبوب 60 مغ السن الأولى مسحوق السن الثانية 2.5 مغ أو 3 مغ محلول حقنة 5 مغ أو 6 مغ 10 مغ أو 12 مغ محلول حقنة 50 مغ محلول حقنة 62.5 مغ حبوب 125 مغ حبوب 500 مغ حبوب 5 مغ 2.5 مغ أو 3 مغ محلول حقنة 5 مغ أو 6 مغ 10 مغ أو 12 مغ 2 مغ أقراص 5 مغ 10 مغ قائمة الأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها التسمية الدولية المشتركة الأمراض للمنتوج الصيدلاني حادث وعائي دماغي التبلاز تنكتبلاز الشكل المقادير 10 مغ مسحوق محلول حقنة 20 مغ 50 مغ محقنة مملوءة مسبقا 10000 و د / 10 مل

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الأمراض تشنج قصبي تسمم حاد عن طريق البنزوديازيبين تسمم عن طريق المواد الأفيونية حادث الجلطات الدموية الشريانية مستضد الهيبارين تسمم عن طريق البراستامول تسمم بالديجيتال تسمم باليود المشع تسمم بالمعادن الثقيلة والرصاص والزئبق تسمم بالأتيلين الغليكول والميتانول تسمم عن طريق الفوسفات العضوي ومضادات كولينسترازيك تسمم عن طريق أنتراسكلين 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق الثاني (تابع) التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير للمنتوج الصيدلاني إبراتروبيوم برومور محلول للاستنشاق 20 ميكروغ / الجرعة محلول حقنة في فلومازينيل 0.1 مغ / مل العرق / تحت الجلد كلوريدرات نالوكسون محلول حقنة 0.4 مغ / مل هيبارين صوديك محلول حقنة 5000 و د / مل 1000 وحدة نشاط سولفات بروتامين محلول حقنة الهيبارين / مل ن فحم منشط معلق للشرب 20 مغ ن اسيتيلسيستين محلول حقنة 2 غ الجسم المضاد ضد الديجيتال مسحوق محلول للحقن 80 مغ إيودير البوتاسيوم حبوب قابلة للتجزئة 65 مغ سوكسيمر أقراص 200 مغ فومبزول محلول للحقن 5 مغ / مل براليدوكسيم محلول حقنة 2 % سولفات التروبين محلول حقنة في 0.5 مغ / مل العرق / تحت الجلد دكسرازوكسان مسحوق محلول للحقن 500 مغ قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في فبراير سنة 2013، يحدد قائمة البرامج الوطنية 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي للوقاية والمخططات الوطنية للصحة وكذا يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المنتوجات الصيدلانية المرتبطة بها. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر، المطة 4، من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرّخ في 19 ربيع إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12
  • 326 المؤرّخ إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها و عملها، في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة البرامج الوطنية والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي للوقاية والمخططات الوطنية للصحة وكذا المنتوجات الصيدلانية المرتبطة بها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. رقم 94-293 2 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق للمستشفيات وتنظيمها وعملها، المعدل و المتمّم، 6 فبراير سنة .2013 لاسيما المادة 4 مكرر، المطة 4 منه، عبد العزيز زياري

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق قائمة البرامج الوطنية للوقاية و المخططات الوطنية للصحة وكذا المنتوجات الصيدلانية المرتبطة بها 1 - البرامج الوطنية للوقاية والمنتوجات الصيدلانية المرتبطة البرامج التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني الإسهال أملاح التمييه سوائل التمييه الغلوبلين المناعي البشري النوعي مضاد D فيتوميناديون للأطفال أوسيتوسين ما قبل الولادة، أثناء كوليكالسيفيرول الولادة، بعد الولادة فومارات الحديد حمض فوليك بيكلوكسيدين بنزوات البنزيل بنزاتين بنزيل بنيسيلين الصحة المدرسية كلورتتراسكلين ملاثيون كلورتتراسكلين الرمد الحبيبي أزيثروميسين مغلومين أنتيمونيات الأمراض المتنقلة عن دوكسيسيكلين طريق الحيوانات ريفامبيسين جنتاميسين بها الشكل المقادير اسمولاغلاتي 245 مل اسمول/ ل، أكياس : 20.5 غ، مسحوق فمي غلوكوز بدون تمييه : 13.5 غ، كلوريد الصوديوم : 2.6 غ، سيترات الصوديوم : 2.9 غ، كلوريد البوتاسيوم : 1.5 غ محلول حقنة محلول حقنة 250 ميكروغ محلول حقنة 10 مغ محلول حقنة 5 وحدات عن طريق الفم 200.000 و د / 1 مل حبوب 200 مغ شراب 100 مل حبوب 5 مغ قطرات للعين 0.05 % محلول جلدي 10 % محلول حقنة 600.000 و د 1.2 مليون و د مرهم للعين 1 % سائل معطر 5 % مرهم للعين 1 % قطرات للعين 15 مغ محلول حقنة 1.5 غ / 5 مل أقراص 100 مغ حبوب 300 مغ محلول حقنة 80 مغ

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الملحق البرامج التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني الالتهاب الكبدي ب إيمينوغلوبلين البشرية المضاد للتهاب الكبد (ب) كينين كلوروكين ميفلوكين الملاريا بريماكين أرتيميثير + لوميفانترين الأرتيسونات كلوروكين + بروغوانيل اتوفاكون + بروغوانيل التهاب السحايا سبيراميسين تيامفينيكول الأمراض المتنقلة عن أموكسيسيلين طريق الماء أوفلوكساسين دوكسيسيكلين فورازوليدون ريفامبيسين + بيرازيناميد

  • إيزونيازيد + إثامبوتول ريفامبيسين + بيرازيناميد داء السل + إيزونيازيد ريفامبيسين + إيزونيازيد إثامبوتول 9 أكتوبر سنة 2013 م (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة 100 و د محلول حقنة 250 مغ / 2 مل حبوب 500 مغ حبوب 100 مغ شراب 50 مغ / 5 مل حبوب 250 مغ 5 مغ حبوب 15 مغ حبوب 20 مغ / 120 مغ محلول حقنة 60 مغ حبوب 100 مغ / 200 مغ حبوب 250 مغ / 100 مغ حبوب 3 مليون ود شراب 0.375 مليون ود أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ معلق 250 مغ حبوب 200 مغ أقراص 100 مغ معلق 250 مغ حبوب 150( / 75/400 / )275 مغ حبوب 150( / 75 / )400 مغ 60( / 30 / )150 مغ حبوب 150( / )75 مغ 60( / )30 مغ حبوب 400 مغ

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق البرامج التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني ستربتوميسين إيزونيازيد ريفامبيسين بيرازيناميد إثيوناميد أوفلوكساسين سيكلوسيرين كاناميسين طقم منظمة الصحة العالمية الأمراض التي تحدث في للوقاية من الحوادث الناجمة المستشفيات عن التعرض للدم أبكافير ابكافير+ لميفيدين + زيدوفيدين أتانازافير إصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة / السيدا دارونافير ديدانوزين إفافيرنز (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة 1 غ 100 مغ حبوب 300 مغ 150 مغ حبوب 300 مغ حبوب 400 مغ حبوب 250 مغ حبوب 400 مغ حبوب 250 مغ محلول حقنة 1 غ

  • ملقط
  • قفازات سميكة
  • حاوية غير قابلة للثقب للتخزين والنقل محلول للشرب 20 مغ / مل حبوب 300 مغ حبوب 300 مغ / 150 مغ / 300 مغ 150 مغ أقراص 200 مغ 300 مغ 300 مغ حبوب 600 مغ أقراص مقاومة 250 مغ للأمعاء 400 مغ محلول للشرب 10 مغ / مل 50 مغ حبوب 200 مغ 600 مغ محلول للشرب 30 مغ / مل

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الملحق البرامج التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني إمتريستابين اترافيرين آندينافير لميفيدين لميفيدين + أبكافير لميفيدين + زيدوفيدين لوبينافير + غيتونافير نيفيرابين غالتيغرافير غيتونافير تينوفوفير - ديسوبروسيل تينوفرفير + امتريسيتابين تينوفوفير + امتريسيتابين + ايفافيغينز زيدوفيدين زيدوفيدين + لميفيدين + نيفيرابين 9 أكتوبر سنة 2013 م (تابع) الشكل المقادير حبوب 200 مغ محلول للشرب 10 مغ / مل حبوب 100 مغ 200 مغ حبوب 400 مغ محلول للشرب 10 مغ / مل 150 مغ حبوب 300 مغ حبوب 150 مغ / 300 مغ حبوب 150 مغ / 300 مغ محلول للشرب 80 مغ / 20 مغ كبسولة لينة 100 مغ / 25 مغ حبوب 200 مغ / 50 مغ محلول للشرب 50 مغ / 5 مل حبوب 200 مغ حبوب 400 مغ كبسولة 100 مغ حبوب 245 مغ حبوب 300 مغ / 200 مغ حبوب 300 مغ / 200 مغ / 600 مغ محلول للشرب 50 مغ / 5 مل 200 مغ / 20 مل أقراص 100 مغ حبوب 300 مغ حبوب 300 مغ / 150 مغ / 200 مغ

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 31 2 - المخططات الوطنية للصحة والمنتوجات الصيدلانية المتعلقة بها المخططات التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني ابيراتيرون المتوزوماب أسباراجيناز ازاسيتيدين ازاتيوبرين بنداموستين بيفاسيزوماب بليوميسين بورتيزوميب بوسولفان السرطان كبستابين كاربوبلاتين كارموستين سيتوكسيماب كلورامبوسيل كلورميثين سيسبلاتينوم كلادريبين كريزانتسباز سيكلوفوسفاميد الشكل المقادير حبوب 250 مغ محلول حقنة 30 مغ محلول حقنة 10000 ود محلول حقنة 25 مغ / مل حبوب 50 مغ 25 مغ محلول حقنة 100 مغ محلول حقنة 400 مغ محلول حقنة 15 مغ محلول حقنة 3.5 مغ محلول حقنة 60 مغ حبوب 500 مغ 50 مغ محلول حقنة 150 مغ 450 مغ محلول حقنة 100 مغ 100 مغ محلول حقنة 500 مغ أقراص 2 مغ محلول حقنة 10 مغ 25 مغ محلول حقنة 50 مغ محلول حقنة 1 مغ / مل محلول حقنة 10000 ود 200 مغ محلول حقنة 500 مغ 1 غ حبوب 50 مغ

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الملحق المخططات التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني سيتارابين داكتينوميسين دكاربازين دازاتينيب داونوروبيسين ديسيتابين السرطان دوسيتاكسيل دوكسوروبيسين دوكسوروبيسين ليبوزومال ايبيروبسين ايرلوتينيب ايتوبوزيد ايفيروليموس فلودرابين فلورويوراسيل 9 أكتوبر سنة 2013 م (تابع) الشكل المقادير 100 مغ محلول حقنة 500 مغ 1 غ محلول حقنة 500 ميكروغ محلول حقنة 100 مغ 20 مغ حبوب 50 مغ 70 مغ 100 مغ محلول حقنة 20 مغ محلول حقنة 50 مغ 20 مغ محلول حقنة 80 مغ 10 مغ محلول حقنة 50 مغ محلول حقنة 100 مغ 10 مغ محلول حقنة 50 مغ 100 مغ حبوب 150 مغ محلول حقنة 100 مغ حبوب 50 مغ 5 مغ حبوب 10 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة 50 مغ 250 مغ محلول حقنة 500 مغ 1000 مغ

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 33 الملحق (تابع) المخططات التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني جيمسيتابين هيدركسكارباميد ايفوسفاميد ايماتينيب إرينوتيكان لباتينيب ليناليدوميد السرطان ملفلان ميركابتوبيرين ميثوتركسات ميتوميسين ميتوتان نيلوتينيب نيموتوزوماب نورتاندرولون أوكساليبلاتين باكليتاكسال الشكل المقادير 200 مغ محلول حقنة 1000 مغ أقراص 500 مغ محلول حقنة 1 غ 100 مغ حبوب 400 مغ محلول حقنة 100 مغ / 5 مل حبوب 250 مغ 10 مغ أقراص 15 مغ 25 مغ محلول حقنة 50 مغ حبوب 2 مغ حبوب 50 مغ 5 مغ 50 مغ محلول حقنة 500 مغ 1 غ حبوب 2,5 مغ 10 مغ محلول حقنة 20 مغ حبوب 500 مغ أقراص 200 مغ محلول حقنة 50 مغ / 10 مل حبوب 10 مغ 50 مغ محلول حقنة 100 مغ 100 مغ محلول حقنة 300 مغ

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الملحق المخططات التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني بانيتوموماب بازوبانيب بيميتركسيد دزوديك بروكاربازين ريتوكسيماب سورافينيب سونيتينيب تيموزولوميد السرطان تاليدوميد تيوتيبا توبوتيكان ترابيكتيدين تراستوزوماب تريتينوين ثلاثي أكسيد ارزينيك فينبلاستين فينكريستين فينديزين فينفلومين فينفلونين 9 أكتوبر سنة 2013 م (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة 20 مغ / مل حبوب 200 مغ محلول حقنة 500 مغ أقراص 50 مغ 100 مغ محلول حقنة 500 مغ حبوب 200 مغ 12,5 مغ حبوب 25 مغ 50 مغ 5 مغ حبوب 20 مغ 100 مغ أقراص 250 مغ 50 مغ أقراص 100 مغ محلول حقنة 15 مغ محلول حقنة 4 مغ 0.25 مغ محلول حقنة 1 مغ 150 مغ 150 مغ محلول حقنة 440 مغ كبسولة 10 مغ محلول حقنة 10 مغ / مل محلول حقنة 10 مغ محلول حقنة 1 مغ محلول حقنة 4 مغ 50 مغ محلول حقنة 250 مغ محلول حقنة 250 مغ

4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 35 الملحق (تابع) المخططات التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني فينوريلبين علاج بالهرمونات فولفيسترون السرطان مضاد للقيء أندنسيترون فوزابريبيتن عامل النمو فيلغراستيم لينوسغراستيم المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الشكل المقادير 20 مغ كبسولة 30 مغ 10 مغ محلول حقنة 50 مغ محلول حقنة 250 مغ محلول حقنة 2 مغ / مل محلول حقنة 115 مغ 30 مليون ود محلول حقنة 48 مليون ود محلول حقنة 34 مليون ود مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة