قرار

قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1433 الموافق 19 سبتمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.