قرار
قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بسكرة
قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بسكرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.