مرسوم رئاسي رقم 13-336 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف انطلاقا من العلاقات المتميزة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بينهما في المجالات التي تخدم التبادل الثقافي والخبرات في مجال الوعظ والإرشاد المستنير وإحياء التراث الإسلامي، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجع الطرفان التعاون في الآتي :
أ) تب ادل التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بنشاط الوزارة،
ب) يعمل الطرفان بكل الوسائل العلمية المتاحة لمواجهة التيارات الهدامة والمنحرفة المعادية للإسلام وللتأكيد على التزام الوسطية والاعتدال في حمل رسالة الدعوة ونشرها بما يرسخ وحدة الأمة ويحول دون فرقتها ويعمق الإيمان بالعق يدة الإسلام ية ويحق ق مصلحة الأمة الإسلامية بوجه عام ومصلحة البلدين بوجه خاص،
ج) تبادل البرامج الإعلامية الدينية المرئية والمسموعة، كما يتم التعاون بين الطرفين بإشراك العلماء والخبراء في هذا ا لمجال،
د) المشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره،
ه) يؤكد الطرفان على أهمية التشاور والتنسيق المشترك بين وفود البلدين عند حضورهم المؤتمرات والندوات الإسلامية مما يعزز مكانة العمل الإسلامي الجاد والهادف إلى توحيد الرأي فيما جاء به الإسلام من التوسط والاعتدال في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين.
المادّة 2 تبادل الخبرات والزيارات في مجالات الوعظ والإرشاد من خلال دعوة العلماء الجزائريين والموريتانيين للمشاركة في الندوات والمناسبات الدينية التي تقام وتعقد في كلا البلدين من أجل تبادل التجارب والخبرات.
المادة 3
فتح المادةيتعاون الطرفان في مجال البحوث و الدراسات المتعلقة بإحياء التراث الإسلامي الجزائري والموريتاني وتحقيقه ونشره والمحافظة على الإرث الثقافي الديني في البلدين.
المادة 4
فتح المادةتبادل الخبرات في مجال تنظيم عملية الحج والعمرة توعية، وإعدادا وتنظيما. 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةالاستفادة من الخبرة وتنظيم دورات تدريبية في المجالات الآتية :
أ) التوجيه والدعوة والإرشاد لصالح الأئمة والوعاظ في كلا البلدين،
ب) تطوير المناهج التربوية للكتاتيب والمدارس القرآنية وإجراء دورات تدريبية لمعلمي القرآن الكريم في ضوء المناهج الحديثة في التربية،
ج) تنظيم دورات تكوينية (تدريبية) لصالح وكلاء الأوقاف وتبادل الخبرة في أساليب تنظيم الأوقاف، وتنميتها واستثمارها،
د) تنظيم دورات تكوينية للمكونين في المعاهد الإسلامية الخاصة بتكوين الإطارات الدينية.
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان تبادل الخبرة والمعلومات المتعلقة بتنظيم الزكاة وعمارة المساجد وتنسيق وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بها.
المادة 7
فتح المادةيتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر ذهابا وإيابا ويتحمل الطرف الموفد إليه تكاليف الإقامة بالنسبة إلى الوفود المشار إليها في المادتين 1( ج) و(2) من هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةيسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديله أو إنهاء العمل به، وذلك بستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة سريانه.
المادة 9
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من الطرفين.
حرّر هذا الاتفاق بالجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة .2004 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الموريتانية عبد القادر مساهل عبد القادر ولد محمد الوزير المنتدب المكلّف كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية باتحاد المغرب العربي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.