قرار

قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سن ة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بسعيدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.