مرسوم رئاسيّ رقم 13-337 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقع بتونس في 12 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقع بتونس في 12 نوفمبر سنة 2010، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون ثنائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، ممثلة في وزارة تكنولوجيات الاتصال، (المش ار إليهما أدناه ب"الطرف" أو ب"الطرفين")،
- اعتب ارا للعلاق ات التاريخية والأخوي ة بين البلدين، وفي إطار توجيهات قيادتي البلدين،
- ورغب ة منهما في تدعيم العلاق ات الثن ائ ية بين البلدين في مجالات الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- واعترافا منهما بإمكانية توسيع المبادلات التجارية بين البلدين في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الحاجة لاستغلال الطاقات والفرص المتاحة في هذا القطاع بصفة مركزة ومكتملة،
- واعترافا منهما كذلك بالحاجة إلى ترقية العلاقات في صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين الطرفين قصد تطوير الطاقات والفرص عند البلدين،
- وسعيا منهما إلى دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات )joint-venture( وتحفيز المبادرات المشتركة وزيادة تطوير التكنولوجيات والصفقات في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ورغبة منهما في تنفيذ برنامج تعاون قانوني ومؤسساتي وتكنولوجي وصناعي في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يهدف إلى تشجيع شراكات الأعمال بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى المبادىء الأساسية اتفق الطرفان على إرساء ودعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق، وتبادل المعلومات والخبرات في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال طبقا لاتفاق التعاون هذا، على أساس التساوي والمصلحة المشتركة.
يتم التع اون وتبادل والمعلومات في إطار القوانين والنظم والسياسات الوطنية سارية المفعول في كلا البلدين ويجب ألا يمس أو يضيّق في أي حال من الأحوال الإجراءات المتعلّقة بحماية المصالح الوطنية لأي من الطرفين. 9 أكتوبر سنة 2013 م
المادّة 2 أهداف اتفاق التعاون يه دف التع اون المشار إل يه في المادّة الأولى من هذا الاتفاق إلى :
أ) تطوير التكنولوجيات والمنتجات والخدمات وتطوير التجارة والصفقات المتعلّقة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
ب) تطوير كفاءات المستخدمين من خلال تنفيذ برامج تبادلات والتنظيم المشترك للندوات والملتقيات في مجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
ج) الشراكة، بقدر الإمكان، بين مقاولين ومتعاملين جزائريين وتونسيين للتكفل بتحضين مؤسسات وليدة (pu-tratS)،
د) تبادل معلومات ووثائق حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك وإقامة قنوات تبادل معلومات كلما دعت الحاجة لذلك،
ه ) معالجة كل ميادين التع اون الأخرى التي تم في شأنها اتفاق مشترك.
المادة 3
فتح المادةمجالات التعاون يشمل التعاون بين الطرفين الميادين الآت ية المتعلق ة بمجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
أ) الحكومة الإلكترونية والتوثيق الإلكتروني،
ب) تطوير الخدمات الإلكترونية،
ج) الإطار القانوني والمؤسساتي،
د) تطوير وعصرنة الخدمات البريدية والخدمات الماليّة البريدية والخدمات ذات القيمة المضافة،
ه) البحث والتطوير والابتك ار في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
و) تكوين وتطوير الموارد البشرية،
ز) توطيد العلاقات الثنائية المتميزة بين المتعاملين العموميين للاتصالات السلكية واللاسلكية في كلا البلدين، 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م
د) تنسيق المواقف المشتركة في المسائل المتعددة الأطراف المتعلّقة بمجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات (إ د إ) والاتحاد البريدي العالمي (إ ب ع) والاتحادات المصغرة،
ذ) تسيير وتطوير الأقطاب التكنولوجية وتمركزها دوليا وكذلك ترقية روح المبادرة (إنشاء المؤسسات المصغرة ستارت - ا ب في تكنولوجيات الإعلام والاتصال)،
ر) تنظيم ملتقيات ومحاضرات جهوية وعالمية حول المسائل المتعلّقة بميادين البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
ز) ميادين أخرى للتعاون في قطاع البريد وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال المتف ق عليه ا باتفاق مشترك.
المادة 4
فتح المادةآليات التنفيذ يتم إحداث فريق عمل مشترك جزائري - تونسي في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قصد متابعة تنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادّة 3، توك ل إل يه مهمة تح دي د برامج العمل التي تندرج في إطار اتفاق التعاون هذا والسهر على تنفيذه ا وعلى ضبط حقوق وواجبات كل طرف.
يتكون فريق العمل المشترك من ممثلين عن كلا الطرفين ويمكنه الاستعان ة بكل شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله ويجتمع برئاسة ممثل عن الجانب الجزائري وممثل عن الجانب التونسي.
يجتمع فريق العمل المشترك مرة واح دة في السنة على الأقل في الجزائر وفي تونس بالتداول مع التذكير بأنه يمكن لفريق العمل عقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يتم تحديد المواضيع الهامة للدراسة قبل كل اجتماع لفريق العمل.
يتولّى فريق العمل بالخصوص :
أ) إعداد برنامج عمل سنوي مع خطة عمل تتضمّن الفاعلين المعنيين والأهداف المتوقعة والمواعيد المحددة والأرصدة الضرورية،
ب) إعداد تقرير لكل حكومة حول مدى تقدم النشاطات والبرامج المنفذة طبقا لاتفاق التعاون الثنائي هذا،
ج) ضمان التواصل مع الهيئات المعنية لكل من البلدين لتسهيل تنفيذ المشاريع المعدة طبقا لاتفاق التعاون الثنائي هذا،
د) دراسة واعتماد المنهجيات الجديدة وميادين تعاون جديدة بين الطرفين في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 5
فتح المادةالتنفيذ يحال تنفيذ أنشطة التعاون المذكورة في المادّة 3 من هذا الاتفاق إلى إعداد اتفاق ية خاصة بين الأطراف المعنية.
المادة 6
فتح المادةالتمويل والموارد يمكن للطرفين اللجوء إلى هيئات التمويل لتغطية، كليا أو جزئيا، التكاليف الماليّة المترتبة على تنفيذ اتف اق التعاون هذا. ويكون التكفّل بالخبراء على حساب البلد المستقبل باستثناء تكاليف المهمة وتذكرة النقل.
المادة 7
فتح المادةحقوق الملكية الفكرية في إطار هذا التعاون، يتعيّن على كل طرف الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقا أو الناتجة عن البحوث المستقلة.
يلتزم الطرفان باحترام قواعد السرية والإعلام المتبادل، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.
يجب أن يحدّد كل مشروع ينفّذ تطبيقا لهذا الاتفاق، بالتوافق مع التشريعات الوطنية السارية المفعول في كل دولة ومع التزاماتهما الدولية، كيفية توزيع ملكية كل نتيجة متحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.
المادة 8
فتح المادةسرية المعلومات يتفق الطرفان أن لا يبوح أو يوزع أي طرف معلومة سرية أو كل الوثائق أو المعطيات خلال تنفيذ اتفاق التعاون الثنائي هذا إلى طرف ثالث إلاّ بعد موافقة كتابية من الطرف الآخر.
في حال ة فسخ اتف اق التعاون هذا، يتفق الطرفان على أن الأحكام المذكورة في هذه المادّة تبقى سارية المفعول.
المادة 9
فتح المادةالمراجعة، التحويرات والتعديلات يمكن مراجع ة أو تعديل أو تحوير اتف اق التعاون هذا كتابيا باتفاق متبادل للطرفين. تدخل هذه المراجعات أو التحويرات أو التعديلات حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ إدماجه ا وتصبح جزءا لا يتج زأ من اتفاق التعاون هذا.
يجب ألاّ ينج رّ على أية مراجعة أو تحوير وأي تعديل ضرر على الحقوق والواجبات المترتبة عن اتفاق التع اون هذا أو مؤسسة عنها قبل أو بعد تاريخ التعديل أو التحوير.
المادة 10
فتح المادةالتعليق يتحفظ كل طرف بح ق تعل يق مؤقت في كل أو ج زء من اتف اق التع اون هذا، لأسب اب تتعلق بالأمن الوطني أو بالمصلحة الوطنية أو بالنظام العامّ أو بالصحة العمومية. يدخل هذا التعليق حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغ الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي. 9 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 11
فتح المادةتسوية الخلافات يتم تسوية الخلافات المنجرّة عن تفسير و/ أو تنفيذ اتفاق التعاون هذا بالتراضي من خلال التشاور و/ أو مفاوضات فيما بينهما بدون اللجوء لطرف ثالث أو للاحتكام الدولي.
المادة 12
فتح المادةالسريان والصلاحية والفسخ يدخل اتفاق التعاون الثنائي هذا حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بمقتضاه أحد الأطراف الطرف الثاني باستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بكل من الطرفين، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات.
يتم ت جديد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة متتالية بخمس (5) سنوات ما لم يتقدّم أحد الطرفين إلى الطرف الآخر كت ابيا تس عين (90) ي وما قبل انق ضاء فترة الخ مس سنوات السارية، نيته في وضع حد لاتفاق التعاون هذا.
يجب أن لا يؤث ر فسخ اتف اق التعاون هذا "بفعل الواقع" على نشاطات التعاون المبينة في المادّة 3 والتي تم الشروع في تنفيذها.
وقّع اتفاق التعاون هذا الموّقعان أدناه المرخّص لهما قانونا هنا من طرف حكومتيهما.
وقّعت بتونس في 12 نوفمبر سنة 2010، في أربع (4) نسخ أصلية، اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الف رنس ية وتكون كل النس خ أصل ية وفي حالة خلاف يرجّح النص العربي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية محمد الناصر عمار موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات وزير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الاتصال 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.