مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيزي وزو
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيزي وزو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.