مرسوم رئاسي رقم 12-278
مرسوم رئاسي رقم 12-278 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة ال ذك رى الخ م سين (50) لعيد الاست قلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.