مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.