قرار وزاري مشترك

قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 5 شعبان عام 1433 الموافق 25 يونيو سنة 2012، تتضمن تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهم رؤساء محاكم عسكرية دائمة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.