ج.ر عدد 21 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج ثمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المضل - منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 2.25 05 ج و ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العطاف دائرة العطاف، ولاية الاصنام . 467 مرسوم رقم 78 110 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 مرسومان مؤرخان في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية أبريل سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 467 الفلاحية الواقعه بتراب بلدية ثنية الاحد دائرة ثنية الاحد مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو ولايه تيارت . 467 سنة 1978 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين. 467 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو مرسومان مؤرخان في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول سنة 1978 يتضمن انهاء مهام والى تيارت. 468 مايو سنة 1978 يتضمنان تعيين نائبي مدير وزارة الداخلية 467 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع مرسوم رقم 78 109 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 التبغ التي وضعتها لجان اعادة ترتيب قدماء المجاهدين الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية لولاية سطيف بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1977 . 468

466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادي الثانية عام 1398 ه فهرس (تابع) وزارة المالية مرسوم رقم 78-83 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد من ميرانية وزارة الاشغال العمومية الى ميزانية وزارة السكن والهناء (استدراك) • 468 مرسوم رقم 78 III مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص بجزء تكميلي للاستثمارات المخططة لسنة 1978 وتعديل المرسوم رقم 78-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن الترخيص بالجزء السنوى للاستثمارات المخططة لسنة 1978. 468 مرسوم رقم 78 112 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 469 مرسوم رقم 78-113 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 470 مرسوم رقم 78 114 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص | لاعوان الحراسة في الجمارك . 470 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المالية. 472 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائري. 472 وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران .. 472 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 78 115 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 473 مرسوم رقم 78 116 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 474 مرسوم رقم 78 117 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398

- الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 475 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 10 مايو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. 477 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التوره لتنصيب مجالس العمال. 477 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس العمال. 478 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات المكتب الوطني الجزائري للسياحة، لتنصيب مجالس العمال. 479 قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة الاشغال السياحية لتنصيب مجالس العمال. 479 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة . 479 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو بينة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة . 480 اعلانات وبلاغات

  • انداران لمقاولين . 480

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل | مرسوم رقم 78 109 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 تنهي مهام السيد عبد القادر بوعمامة بوصفه نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد مصطفى شعبان، بوصفه نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء الامانة العامة للحكومة المدعو للقيام بمهام أخرى … مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد مصطفى شعبان مستشارا تقنيا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد عبد الله عثامنية، مستشارا تقنيا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد فارح مستشارا تقنيا برئاسة الجمهورية الإمانة العامة للحكومة . مرسومان مؤرخان في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 يتضمنان تعيين نائبي مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد المكي ريموش، نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 تعين السيدة خاتمة مطاطلة، نائبة مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة ..

- الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العطاف، دائرة العطاف، ولاية الاصنام .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان II 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتجليد الامجاد، ! وبمقتضي المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه 6 يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العطاف ، دائرة العطاف، ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : «أولاد موسي - ترشي» • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-110 78 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ثنية الإحد، دائرة ثنية الاحد ولاية تيارت .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبمقتضى المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع

  • 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية الاول عام بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ثنية الاحد، دائرة ثنية الاحد، ولاية تيارت من الآن فصاعدا اسم : «عمرونة المداد» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام والى تيارت.- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 تنهى مهام السيد الدهيمي بلحاج بوصفه واليا لتيارت . وزارة الصناعات الخفيفة- مقرر مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجان اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1977. بموجب مقرر مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1977 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة قدماء أعضا. جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة على بورحلة عين ولمان عين ولمان صغير قدارى صالح باي عين ولمان العربي بلة صالح باي عين ولمان بوزيد شعبي قديل عين ولمان عيسى بن رحال | تاله ايفاسن بوقاعة وزارة المالية مرسوم رقم 78-83 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية وزارة الاشغال العمومية الى ميزانية وزارة السكن والبناء (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 16 الصادر بتاريخ 10 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 18 أبريل سنة 1978 . الصفحة 385 - الجدول «ب» بدلا من : 34 26 : مراكز التكوين المهنى - تغذية التلاميذ والمتمرنين 2.015.000 يقرأ ما يلي : 34 26 : مراكز التكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين 2.010.000 والباقي بدون تغيير . مرسوم رقم 78-111 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص بجزء تكميلي للاستثمارات المخططة لسنة 1978 وتعديل المرسوم رقم 78-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن الترخيص بالجزء السنوى للاستثمارات المخططة لسنة 1978 • ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III TO و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام | 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المانية لسنة 1978 ولاسيما المادتان 6 و 7 منه .

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 469 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن الترحيص بالجر السنوى للاستثمارات المحططة لسنة 1978، يرسم مايلي : اشادة الأولى : يرفع مبلغ نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي ومبلغ رخص التمويل المتعلقة به المنصوص عليهما على التوالي في المادة الأولى من المرسوم رقم 78 66 المؤرخ في 1 ربيع اساني عام 136 الموافق 25 مارس سنة 1978، وملحقه المشار اليه أعلاه، بحر، تكميلي قدره مليار وثلاثمائمة مليون دينار (10300.000.000 دج) يحصص للاستثمارات المنجرة بل 31 ديسمبر سنة 1977. وترفع هذه المبالع من واحد وأربعين مليارا وأربعمائة و عشرة ملايين دينار (000-41.4100000 دج) الى اثنين وأربعين مليارا وسبعمانه وعشرة ملايين دينار (42.71000000000 دج) . يرفع مبلغ رخص التمويل المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماويه والمحدد في ملحق المرسوم رقم مرسوم رقم 78-112 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .

- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية ،

  • وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 192 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحه لوزير الشؤون الخارجية برسم ميرانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، برسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره 78 66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس | مليون وستمائة ألف دينار (1.000.000 دج) مفيد في ميرانية سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، من سبعة عشرة ميار دينار (17.00000000000 دج) الى ثمانية عشرة مليارا وثلاثمائة مليون دينار (18.30000000000 دج ) المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 78 66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 ومنحنه طبقا لاحكام المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1975. هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-11 «المصالح الموجودة في الحارج - تسديد النفقات • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978. هواري بومدين الجدول أ - رقم المواليد العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجيه العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 1.500.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 1.600.000

470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه مرسوم رقم 78-113 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط • ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III (10) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-215 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية | التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائة دينار (4280100 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب رقم 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائة دينار (428.100 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978. هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار كتابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 167.100 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 30.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 31.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 428.100 مرسوم رقم 78 114 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398- الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص | لاعوان الحراسة في الجمارك . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 4 منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل أعوان الحراسة في الجمارك، مجموع موظفى التنفيذ التابعين للمصالح الخارجية لمديرية الجمارك. يتولى الذكور من أعوان الحراسة في الجمارك حراسة الحدود البرية والبحرية والمخازن والمنشآت الموكولة

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 حراستها اليهم، كما يبحثون ويعاينتون مخالفة القوانين واللوائح الجمركية وكذلك جميع القوانين التي تساهم ادارة الجمارك في تطبيقها . ويتولى أعوان الحراسة في الجمارك من الاناث التفتيش الجسدى للمسافرات والمشاركة في تفتيتش المسافرين وأمتعتهم . ويمكن أن يكلف أعوان الحراسة في الجمارك ببعض الاعمال المكتبية . المادة 2 : يسنير ستلك أعوان الحراسة في الجمارك، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 4 رجب عام 1393 و غشت سنة 1973 الفصل الثاني التوظيف المادة 3: يوظف أعوان الحراسة في الجمارك : أ) عن طريق المسابقة باجراء الاختبارات للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة ، والحاملين شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معترف بمعادلتها، مع نجاحهم في دورة تكوين مدتها عام واحد باحدى المدارس المتخصصة ، ب) عن طريق الامتحان المهنى المفتوح للمنتدبين المساعدين في الجمارك والبالغين من العمر 43 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة الامتحان والمثبتين لثماني سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم، ج) كما يمكن أن يوظفوا من بين المندوبين المساعدين للجمارك البالغين من العمر 45 عاما على الاقل والمثبتين لخمسة عشر عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وفي حدود 10 % من عدد المناصب المعروضة . غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المعينة فى هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين 10 ولا يؤذن لاحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات . المادة 4 : تفتح المسابقات والامتحانات المهنية بقرار يصدر عن وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 5 : توضع ، اثر الاختبارات قوائم القبول حسب الترتيب الاستحقاقي بالنسبة لمترشحي كل جنس . كما يمكن وضع قوائم تكميلية للقبول قصد شغل الوظائف التي قد تبقى شاغرة. تحدد قوائم القبول بقرار من وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية .. المادة 6 : يعين أعوان الحراسة في الجمارك الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، كأعوان للحراسة في الجمارك متمرنين . ويمكن أن يرسموا بعد سنة واحدة من التمرين، اذا ظهرت أسماؤهم في قائمة القبول للعمل الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من قبل لجنة للترسيم يحدد تأليفها بقرار من وزير المالية . المادة 7 : يرتب المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه من طرف السلطه التي لها حق التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وفي حالة عدم التصريح بالترسيم، تستطيع هذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك. تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة على الأكثر، أو تسريح المعنى، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 = 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 8 : تنشر مقررات تعيين أعوان الحراسة في الجمارك ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب شلك أعوان الحراسة في الجمارك في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : لا يجوز أن يتجاوز عدد أعوان الحراسة في الجمارك القابلين للالتحاق أو الأخالة على الاستيداع 10 % من مجموع موظفي السلك المادة 11 : فضلا عن الالتزامات العامة التي يخضع لها أعوان الحراسة في الجمارك باعتبارهم موظفين في الدولة، فانهم يحضعون لالتزامات خاصة تقررها القوانين الجمركية في مجال تنفيذ المهام …

472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج من أجل انشاء سلك أصلى، أعوان الحراسة في الجمارك المثبتون لسنتين من الاقدمية والناجحون في اختبار الادماج الذي تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك يصدر عن وزير وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموفق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويرتب المعنيون | حبيب حقيقى أمينا عاما لوزارة المالية . في السلك الجديد مع الاخذ بعين الاعتبار لمدة الاقدمية المحصل عليها في سلك أعوان الحراسة في الجمارك واقتطاع المدة اللازمة للمساهمة في امتحان الادماج . كما يدرج أعوان الحراسة في الجمارك الذين لا تتوفر لديهم شروط الاقدمية المطلوبة أعلاه، وكذلك الراسبون في الامتحان المنصوص عليه أعلاه في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم كمتمرنين، ثم يرسمون ويرتبون ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، فور نجاحهم في اختبارات هذا الامتحان ولا يسمح لاى بعون بالمشاركة في امتحان الادماج أكثر من مرتين. وتقتطع من أقدميته في العمل في حالة قبول للالتحاق بالسلك الجديد، ثلاث سنوات اذا نجح في الدورة الثانية فقط . ويعاد الاعوان الراسبون في امتحان الادماج المنصوص عليه أعلاه، الى سلك أعوان المكتب . المادة 13 : لا ينشأ عن أحكام المادة 12 أعلاه، مفعول نقدى رجعي • المادة 14 : يلغى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك … المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المالية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد حبيب حقيقي، بوصفه أمينا عاما لوزارة المالية المدعو للقيام بمهام أخرى • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 | أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائري .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد حبيب حقيقي رئيسا مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري . وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 ، يعتمد السيد حاج صحبى بلاق، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 ، يعتمد السيد دادة بن شاعة، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978، يعتمد السيد جيلالي عروس، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 .

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 8 مايو سنة 1978، يعتمد السيد حاج بريجي، عونا مراقبا | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 … بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978، يعتمد السيد على بوكرش، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 … بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 ، يعتمد السيد عبد العزيز رحمون، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 … بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978، يعتمد السيد الهوارى العرابي عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978، يعتمد السيد صافى فقيه، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978، يعتمد السيد محمد حبوس، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978، يعتمد السيد مختار قراشاش، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978، يعتمد السيد سيد أحمد بن عبورة، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من 2 مايو سنة 1978 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 78-115 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة 2 : يتولى المقتصدون، تحت سلطة رئيس المؤسسة التسيير المادى والمالي للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات. ويمكن تكليفهم بالتكوين المهني لمستخدمي المصالح الاقتصادية وبمراقبة التشريع المالى فى المؤسسات التي لا يوجد بها مسيرون، واحترام هذا التشريع . المادة 3 : يسير سلك المقتصدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 4 : يعتبر المقتصدون في حالة نشاط في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظفو المقتصدون : 1 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين نواب المقتصدين والموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر والمثبتين عند هذا التاريخ لخمس سنوات من الاقدمية ، 2 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة أخرى معادلة . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بقرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 7 : يعين المقتصدون ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد قضاء سنة في التمرين اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم تشكل كمايلي :

474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية .

  • مقتصد مرسم (*) المادة 8 : يرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، من قبل السلطة التي لها حق التعيين . وفي حالة عدم الترسيم تستطيع السلطة، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للصلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك المقتصدين في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للمقتصدين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من مجموع ميزانية السلك . المادة 11 : للمقتصدين الحق في العطل القانونية .. احكام انتقالية المادة 12 : يمكن أن يدمج ، لاحداث سلك المقتصدين، نواب المقتصدين المباشرون للعمل البالغون من العمر 30 سنة والمثبتون لثلاث سنوات من الاقدمية في درجتهم . كما يمكن أن يوظف حاملو شهادة الليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، والحقوق ، والعلوم الاقتصادية، أو ما يعادلها. كمقتصدين متمرنين ويرسمون في هذه الدرجة بعد سنة من العمل بهذه الصفة . تنهى الاحكام الانتقالية المحددة أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1978 • المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-116 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 في 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سلك لنواب المقتصدين . المادة 2 : يساعد نواب المقتصدين المقتصد، تحت سلطة رئيس المؤسسة، ويمكن أن يخلفوه في حالة حصول مانع له أو غياب. يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بالتسيير المادي والمالى المؤسسة، ويلزمون حينئذ بنفس الواجبات، ويخضعون لنفس القواعد التي يلزم بها المقتصد المادة 3 : يسير سلك نواب المقتصدين وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 4 : يعتبر نواب المقتصدين في حالة نشاط في المؤسسات ذات الطابع التربوى والاجتماعي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المقتصدون : I - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمركز التكوين الاداري ، 2 على طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا أو شهادة الاهلية للمحاسبة أو ما يعادلها، والبالغين من العمر 21 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة . 3 - في حدود 15 % من الوظائف الشاغرة عن طريق الامتحان المهنى المفتوح لمساعدى المصالح الاقتصادية وللموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر أقل من 40 عاما :

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 4 - حسب الاختيار وفى حدود 15% من الوظائف الشاغرة من بين مساعدى المصالح الاقتصادية المثبتين لعشر سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 عاما على الاكثر .. يحدد كل سنة عدد نواب المقتصدين الموظفين بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، بقرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار مشرك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 7 : يعين نواب المقتصدين ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، بصفتهم متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد قضاء سنة فى التمرين اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم تشكل كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا، رئيس المؤسسة ، مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية ، نائب مقتصد مرسم • المادة 8 : يرسم نواب المقتصدين من قبل لجنة الترسيم، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه من قبل السلطة التي لها حق التعيين . وفي حالة عدم الترسيم تستطيع هذه السلطة، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح تمديدا في التمرين أو تعيد المعنى الى سلكه الاصلى أو تسرحه، مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك نواب المقتصدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام الخاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من مجموع السلك . المادة 11 : يمكن الحاق نواب المقتصدين بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية بسلك نواب المقتصدين | التابعين لوزارة أخرى • ويمكن ادماجهم بعد سنتين من الخدمة في السلك الذي الحقوا به . المادة 12 : لنواب المقتصدين الحق في العطل القانونية . احكام انتقالية المادة 13 : يمكن أن يدرج نواب المقتصدين الموظفون قبل 31 ديسمبر سنة 1974 والعاملون بهذه الصفة مدة سنتين ، في السلك المؤسس بهذا المرسوم اذا كانت طريقة عملهم مرضية . وتحسب أقدميتهم فى هذا السلك ابتداء من تاريخ تنصيبهم. تنهى هذه الاحكام الانتقالية في 31 ديسمبر سنة 1978 . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-117 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لمساعدي المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية . يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية. المادة 2 : يعاون مساعدو المصالح الاقتصادية، تحت سلطة رئيس المؤسسة الموظفين المكلفين بتسيير المؤسسات. ويمكن أن يخلفوهم في حالة حصول مانع أو غياب ، ويساهمون في مهام التسيير المادي والمالي، وبالخصوص في المصلحة الداخلية وانجاز الاشغال الادارية والمحاسبة والاشراف على موظفي التنفيذ للادارة وموظفي المصلحة

476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادي الثانية عام 1398 ه المادة 3 : يسير سلك مساعدى المصالح الاقتصادية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 4 : يعتبر مساعدو المصالح الاقتصادية في حالة نشاط في المؤسسات ذات الطابع التربوي والاجتماعي التابعة الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الفصل الثاني التوظيف 5 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية : من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التحرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى القسم النهائي من التعليم الثانوى أو مستوى معادل له، البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة. في حدود 15 % من الوظائف الشاغرة ، عن طريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين ذوى التخصص الاداري البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر والمنبتين عند تاريخ الامتحان أقدمية 5 سنوات . يحدد كل سنة عدد مساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين برسم الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 . المادة 7 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية، الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد قضاء سنة في التمرين، اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تشكيلها كمايلي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا . مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية ، مقتصد ،

  • مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم . المادة 8 : يرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم ، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلك المنصوص عليه في المادة و أعلاه من قبل السلطه التى لها محق التعيين . وفي حاله عدم الترسيم ، فان السلطة المذكورة تستطيع. بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد مدة التمرين أو ترد المعنى الى سلكه الاصلي، أو تسرحه، مع مراعات أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 10. 10 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصاديه . الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من مجموع ميرانية السلك . المادة 11 : يمكن الحاق مساعدى المصالح الاقتصادية بناء على طلبهم، وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية، بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة أخرى . ويمكن ادماجهم بعد سنتين من الخدمة في السلك الذي هم ملحقون به . المادة 12 : ينتفع مساعدو المصالح الاقتصادية من العطل القانونية … أحكام انتقالية المادة 13 : يمكن لمساعدى المصالح الاقتصادية الموظفين قبل 31 ديسمبر سنة 1974 الممارسين لوظيفتهم بهذه الصفة مدة عامين أن يدرجوا في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ادا اعتبرت طريقة عملهم مرصية . وتحسب أقدميتهم بهذا السلم ابتداء من تاريخ التنصيب المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 15 : ينشر هذا مرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 .. هواري بومدين

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 10 مايو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 10 مايو سنة 1978 يسمح ابتداء من 15 مايو سنة 1978 باحداث سبع مؤسسات مبينة في الجدول تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط على قادر وكالة بريدية رادي طاقة لحجاج أريس سارة , منعة ناقوست الحمراء . بوزينة برج الماي , سعيدة . ق . ر الكهف الاحمر البيض مكتر فرطاسة العين الصفراء وزارة السياحة أدناه : البلدية الدائرة الولاية وادى طاقة أريس باتنة أشمول منعة α بوزينة سيدي أحمد الحساسنة سعيدة بو قطب البيض « العين الصفراء العين الصفراء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية (التور) من قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 ابريل سنة الوحدات التالية : 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التور» لتنصيب مجالس العمال •

- ان وزير السياحة . بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي الممؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 76-66 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق سوناتور، واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التور» . وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية . وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الجزائرية للسياحة والفندقة «التور» . 1 وحدة المقر، نهج الدكتور سعدان الجزائر العاصمة ، 2 وحدة فندق الاوراسي شارع فرانس فانون الجزائر العاصمة ، 3 وحدة فندق آليتي نهج حسين ،عسلة، الجزائر العاصمة، 4 وحدة فندق ألبير الاول، نهج باستور، الجزائر العاصمة ، 5 وحدة فندق الواحات نهج اسماعيل كرار، الجزائر العاصمة ، 6 وحدة فندق سان جورج نهج بوجمعة سويداني الجزائر العاصمة ، 7 وحدة جبل طارق مقهى + طاسيلي + حانة»، الجزائر العاصمة ، 8 - الوحدة المركزية للنقل حسين داى الجزائر العاصمة ، 9 - وحدة المركز السياحي ،مدراق، (عين البنيان) ، 10 وحدة المركز السياحي، نادى الصنوبر ( + دار العالية)، II وحدة المركز السياحي، موريتي ) + فندق المنار + فندق الميناء) ، 13 وحدة فندق الرياض (سيدي فرج) ، 14 وحدة المركز السياحي، زرالدة ) + فندق رمال الذهب)، 15 - وحدة فندق مزفران (زرالدة) ،

478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه 16 وحدة المركزا السياحي، شاطي تيبازا ، 17 وحدة المركز ، السياحي، (قرية تيبازا) . 18 - وحدة فندق الشلف، (الاصنام) ، 19 - الوحدة المركزية للصيانة، (سطوالى) . 20 الوحدة المركزية للتموين، (سطوالى) .

- 21 وحدة المركز السياحي، الاندلسيات ،

- 22 وحدة فندق الجمهورية ) + فندق تييري + مجستيك

-

  • كنستال وهران ، 23 - وحدة فندق الزيانيين (تلمسان) . 24 - وحدة فندق المغرب (تلمسان) ، 25 - وحدة فندق التافنة (مغنية) 26 وحدة فندق الشرق (تيارت) ،- 27 - وحدة فندق السلام (سكيكدة) . 28 وحدة فندق المرجان (القالة) ،- 29 - وحدة فندق بلازا + الشرق (عنابة) . 30 - وحدة فندق المنتزه سرايدي) (عنابة) . 31 - وحدة فندق فرنسا (سطيف) . 32 - وحدة فندق الحماديين (تيشي) (بجاية) . 33 - وحدة فندق سيرتا (قسنطينة) ، 34 - وجدة فندق الارز (تلاغيلف) (بوغني) . 35 - وحدة فندق تا مقوت (پاكوران) ، 36 - وحدة فندق سوف (الوادي) ، 37 وحدة فندق المهرى (ورقلة) ، 38 - وحدة فندق مرحبا، (الاغواط) ، 39 - وجدة فندق الواحات، (توقرت) . 40 - وحدة فندق الزيبان (بسكرة) . 41 - وحدة فندق القائد (بوسعادة) ، 42 - وحدة فندق الرستميين (غرداية) ، 43 - وحدة فندق ترانزات (بشار) ، 44 - وحدة فندق البستان (المنيعة) ، 45 - وحدة فندق المقطر (عين الصفراء) . 46 - وحدة فندق قورارة (تيميمون) ، 47 - وحدة فندق الريم (بني عباس) ، 48 - وحدة فندق المقار (تندوف) ، 49 - وحدة فندق جرجرة (البويرة) . المادة 2 : يكلف مدير التنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 . عبد الغنى عقبي قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس العمال . ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 70-8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 16 يناير سنة 1970 المتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناتارم) ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية- للحمامات المعدنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية «الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية من الوحدات التالية : I - وحدة المقر، 54 نهج على حداد المورادية، الجزائر العاصمة ، 2 وحدة حمام ملوان بوقرة، الجزائر العاصمة ، 3 - وحدة حمام ريغة، الاصنام ، 4 - وحدة حمام بوحنيفية الحمامات، معسكر 5 - وحدة حمام المسخوطين، قالمة ، 6 وحدة حمام بوحجر، سيدي بلعباس ، 7 - وحدة حمام بوغرارة، تلمسان ، 8 وحدة حمام الصالحين، بسكرة .

المادة 2 : يكلف مدير التنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 . عبد الغني عقبي

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1308 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة، لتنصيب مجالس العمال - •

- ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 62 27 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 | المتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للسياحة (أونات) . بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضي الامر رقم 76-67 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1993 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 12-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية .

  • وبناء على اقتراح المدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية المكتب الوطني الجزائري للسياحة من الوحدات التالية : -I وحدة المقر، 25 و 27 نهج خليفة بوخالفة، الجزائر العاصمة ، 2 وحدة المطبعة نهج المعدومين، الجزائر العاصمة 2 المادة 2 : يكلف مدير التنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 ابريل سنة 1978 • عبد الغنى عقبي قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة الاشغال السياحية لتنصيب مجالس العمال ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي | للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 والمتضمن احداث مؤسسة الاشغال السياحية والمصادقة على قانونها الاساسي . وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية . وبناء علي اقتراح المدير العام لمؤسسة الاشغال السياحية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية «مؤسسة الاشغال السياحية، من الوحدات التالية :
  • وحدة المقر، نهج الاخوة على بن ناصر ومحمد أرزقي . الجزائر العاصمة . وحدة أملاك الدولة الثانوية، نهج مصطفى فروخي رقم 20 الجزائر العاصمة ،
  • وحدة النجارة، الحميز . المادة 2 : يكلف مدير التنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزئر في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل 1978 . عبد الغني عقبي وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة .

ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر . عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 المتضمن تعيين السيد سي محمد بغدادي كاتبا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة ،

480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد سي محمد بغدادي، بوصفه كاتبا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 … هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة .

- ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على الدستور ولاسيما المادة II 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام اعلانات 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968. وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى بوعياد آغا، أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 . هواري بومدين وبلاغات- انداران المقاولين- تنذر مؤسسة حميد مقداد الموجود مقرها بنهج شنقارنيي رقم 21 بمستغانم، متعهدة الصفقة رقم 76/7 - القسم رقم 3 نجارة المصادق عليها من طرف والى مستغانم بتاريخ 13 ابريل سنة 1976، بأن تسلم مجموع اطارات النجارة موضوع صفقتها، وأن تحترم شروط الصفقة . وعليها تسليم اطارات النجارة في أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار. وفي حالة عدم الخضوع لهذه الاحكام في الاجل المحدد، تطبق عليها الاجراءات الجزئية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار الممؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964. تنذر مؤسسة أحمد بن كروم، الذي اختار موطنه ببشار شارع الصحراء، والمسجل في السجل التجاري ببشار بتاريح 26 يونيو سنة 1970 تحت رقم 70/1331، متعهد الصفقة المتعلقة بتنفيذ أشغال النجارة بالثانوية نموذج 300/1000 بدبدابة (بشار) المؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 11/25/11/25/ 1975 تحت رقم 219 والمصادق عليها من طرف والى بشار بتاريخ . 5 ديسمبر سنة 1975 ، بأن تنجز أشغال نجارة الخشب في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية. واذا لم تخضع للاحكام المشار اليها أعلاه، تطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في في 21 نوفمبر سنه 1904 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر