مرسوم رقم 78 115 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 473
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
فتح المادةيتولى المقتصدون، تحت سلطة رئيس المؤسسة التسيير المادى والمالي للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات.
ويمكن تكليفهم بالتكوين المهني لمستخدمي المصالح الاقتصادية وبمراقبة التشريع المالى فى المؤسسات التي لا يوجد بها مسيرون، واحترام هذا التشريع .
المادة 3
فتح المادةيسير سلك المقتصدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 4
فتح المادةيعتبر المقتصدون في حالة نشاط في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظفو المقتصدون : 1 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين نواب المقتصدين والموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر والمثبتين عند هذا التاريخ لخمس سنوات من الاقدمية ، 2 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة أخرى معادلة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-144 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 5 : يعين المقتصدون كمايلي : 1 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحاملين ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس علوم تجارية ومالية أو شهادة معادلة لها ممن يبلغون ال 21 عاما على الاقل ولا يتجاوزون ال 35 عاما من عمرهم. 2 في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة، بطريق الامتحان المهني وذلك من بين نواب المقتصدين وموظفى الاسلاك من نفس المستوى البالغين 30 عاما ولا يتجاوزون ال 45 عاما، والمثبتين في تاريخ الامتحان لاقدمية ثمان سنوات في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
3 - بطريق الاختيار، في حدود %10% من المناصب المطلوبة وذلك من بين نواب المقتصدين المرسمين الذين يبلغون 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لاقدمية 15 سنة في السلك .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بقرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةيعين المقتصدون ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد قضاء سنة في التمرين اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم تشكل كمايلي : 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية .
- مقتصد مرسم (*)
المادة 8
فتح المادةيرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
وفي حالة عدم الترسيم تستطيع السلطة، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للصلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك المقتصدين في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمقتصدين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من مجموع ميزانية السلك .
المادة 11
فتح المادةللمقتصدين الحق في العطل القانونية ..
احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يدمج ، لاحداث سلك المقتصدين، نواب المقتصدين المباشرون للعمل البالغون من العمر 30 سنة والمثبتون لثلاث سنوات من الاقدمية في درجتهم .
كما يمكن أن يوظف حاملو شهادة الليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، والحقوق ، والعلوم الاقتصادية، أو ما يعادلها.
كمقتصدين متمرنين ويرسمون في هذه الدرجة بعد سنة من العمل بهذه الصفة .
تنهى الاحكام الانتقالية المحددة أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1978 •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-144 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 12 : يدرج في سلك المقتصدين لاجل تأسيسه
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-144 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 مكرر : تحدث وظيفة نوعية لمسير رئيسي ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 567 ويكلف المسيرون الرئيسيون اما بادارة مصلحة تسيير على مستوى الجامعة أو المؤسسة واما بتسيير معهد كبير تابع للجامعة ، وذلك تحت سلطة رئيس المؤسسة .
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-144
« تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 78-115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 5 : يعين المقتصدون كمايلي : 1 بطريق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 68-314
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 539
-
مرسوم رقم 78-144
مرسوم رقم 78-144 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78 115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو - سنة 1978 والمتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 566 الثلاثاء 545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.