مرسوم رقم 78-111

مرسوم رقم 78-111 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص بجزء تكميلي للاستثمارات المخططة لسنة 1978 وتعديل المرسوم رقم 78-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن الترخيص بالجزء السنوى للاستثمارات المخططة لسنة 1978 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-111
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.