مرسوم رقم 78 112 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 469
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره 78 66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس | مليون وستمائة ألف دينار (1.000.000 دج) مفيد في ميرانية سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، من سبعة عشرة ميار دينار (17.00000000000 دج) الى ثمانية عشرة مليارا وثلاثمائة مليون دينار (18.30000000000 دج )
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 78 66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 ومنحنه طبقا لاحكام المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1975.
هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-11 «المصالح الموجودة في الحارج - تسديد النفقات •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978.
هواري بومدين الجدول أ - رقم المواليد العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجيه العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 1.500.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 1.600.000 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.