مرسوم رقم 78-110
مرسوم رقم 78 110 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ثنية الاحد، دائرة ثنية الاحد، ولاية تيارت من الآن فصاعدا اسم : «عمرونة المداد» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.