قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات المكتب الوطني الجزائري للسياحة، لتنصيب مجالس العمال. 479
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية المكتب الوطني الجزائري للسياحة من الوحدات التالية : -I وحدة المقر، 25 و 27 نهج خليفة بوخالفة، الجزائر العاصمة ، 2 وحدة المطبعة نهج المعدومين، الجزائر العاصمة 2
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 ابريل سنة 1978 • عبد الغنى عقبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 62-27
- أمر رقم 71-74
- مرسوم رقم 73-176
- مرسوم رقم 73-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.