مرسوم رقم 78-113 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 470
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائة دينار (4280100 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب رقم 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائة دينار (428.100 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978.
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار كتابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 167.100 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 30.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 31.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 428.100
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.