مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المالية. 472
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد حبيب حقيقي، بوصفه أمينا عاما لوزارة المالية المدعو للقيام بمهام أخرى •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 | أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.