قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الإقتصادية والثقافية. 1918
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين مغار، مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية، الامضاء باسم وزير الشؤون | الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992.
الأخضر ابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 90-360
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.