مرسوم رئاسي رقم 92-370 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1902
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد | قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار (20.400.000 دج) | " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 20.400.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الباب رقم 13-31 " المصالح : اللامركزية للضرائب الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها " .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-547
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.