مرسوم رئاسي رقم 92-370

مرسوم رئاسي رقم 92-370 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1902

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1992 النشر JO 1992 n° 74 JO 1992 n° 74 1992 إعادة النشر JO 1992 n° 81 JO 1992 n° 81
مرسوم رئاسي رقم 92-370
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.