مرسوم رئاسي رقم 92-369 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1899
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسون الف | دينار (127.350.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37-91 وو " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسون الف دينار (127.350.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الاقتصاد، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق | 10 اكتوبر سنة 1992.
علي كافي الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب الفرع المصالح العنوان بالدينار الأول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 550.000 مجموع القسم الرابع 550.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم 17 ربيع الثاني عام 1413 الاعتمادات المخصصة بالدينار 9.300.000 الخامس 9.300.000 مجموع العنوان الثالث 9.850.000 مجموع الفرع الاول 9.850.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات 02-34 المديرية العامة للجمارك - الادوات والآثاث . 03-34 المديرية العامة للجمارك - اللوازم 05-34 المديرية العامة للجمارك - الالبسة 90-34 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات 2.000.000 8.500.000 8.000.000 11.000.000 2.500.000 مجموع القسم الرابع 32.000.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 01 المديرية العامة للجمارك – صيانة المباني مجموع القسم 6.000.000 الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 38.000.000 17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة بالدينار 01-43 المديرية العامة للجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 المديرية العامة للضرائب - اللوازم 04-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة .
مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للضرائب - صيانة المباني . 1.000.000 الثالث 1.000.000 الرابع 1.000.000 الاول 39.000.000 الثالث 39.000.000 32.000.000 5.000.000 الرابع 37.000.000 8.500.000 مجموع القسم الخامس 8.500.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 45.500.000 الاول 45.500.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للضرائب – تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الادوات والأثاث 13-34 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة . 91-34 المصالح اللامركزية للضرائب - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الايجار مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للضرائب – صيانة المباني 17 ربيع الثاني عام 1413 ه الاعتمادات المخصصة بالدينار . 5.000.000 6.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 الرابع 18.000.000 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الثالث 33.000.000 الثاني 33.000.000 الرابع 78.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 127.350.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.