قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لأوروبا . 1917
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد حداد، المدير العام لأوروبا، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992.
الأخضر ابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.