مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة ९९ رورد يعقوب " ( الكتلة 1406 ) المبرم في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية " سونطراك " ولا كومبانيادي اينفيستيقاسيون إي ايكسبلواتا سيونيس بيترو ليفيراس س – أ " سيبسا ". 1910

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.