ج.ر عدد 93 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 اشهر سنة

- في الجزائر - دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة المسنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 67 235 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الابتدائي بها اقسام داخلية في عمالات الواحات والساورة وسعيدة 1423 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بشروط اداء أجور مفتشى امتحانات رخص السياقة • 1423 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-237 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) . 1424 مرسوم رقم 67-238 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في | ميزانية الدولة 1425 الموافق 9 مرسوم رقم نوفمبر 67 سنة - 239 1967 مؤرخ تطبق فى 6 بموجبه شعبان على عام 1387 المعلمين المكلفين بوظائف المفتشين فى التعليم التقني أحكام المادتين ه و 6 من المرسوم رقم 63 242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث هيئة مفتشين ابتدائين معينين من عداد المدرسين 1430 مرسوم رقم 67-240 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف .. 1430 مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوقمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك المركزي الجزائري . 1431 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس | الوزراء .. 1436

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-241 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب . 1432 مرسوم رقم 67-242 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة الكروم والخمور . 1433 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 5 رجب و 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 اكتوبر و 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة 1434 -قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل : 1434 قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية • 1434 7 وزارة الصناعة والطاقة

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث من الوقود السائل أو الغازي المسماة ( العزيبة » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1436 • قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث من الوقود المسماة ( وادى مية » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1437 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث من الوقود المسماة « الوعر » كائن خارج المساحة التعاونية .. 1437 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة وادى توقرت غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1438 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-243 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس ادارة وكالة استغلال المياه الجوفية للجنوب الجزائري : 1439 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1387 الموافق 26 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية للعجز بمدينة الجزائر فيما يخص أصحاب المهن غير الفلاحية • 1439 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادي الكبير . 1439 بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 من عامل عمالة مستغانم يتعلق بتحديد منطقة خاصة الصوف لاستغلال مقلع للكيسلفور والتربة تنظيف 1441 اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام

- 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود في الصحراء غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1441

  • اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام | 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازى غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1441
  • اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام | 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى فى الصحراء كائن خارج المساحة التعاونية 1442
  • اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام | 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود في الصحراء غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1442 اعلان مؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتحقيق في احتمال منح رخص امتياز للبحث عن الوقود 1443
  • اعلان رقم 53 صادر عن وزير المالية والتخطيط تؤهل بموجبه بنوك الجزائر وادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتنفيذ العمليات المالية مع الخارج . - 1443 اعلان من عامل عمالة تيزي وزو يتعلق بتحديد منطقة ! - خاصة لاستغلال مقلع للباريتين 1444200

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 قوانين وأوامر

- أمر رقم 67-235 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق نوفمبر سنة 1967 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الابتدائي بها اقسام داخلية في عمالات الواحات والساورة وسعيدة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تحدث فى البلديات الآتية ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 مؤسسات للتعليم الابتدائي تكون بها أقسام داخلية : جانت ، عين صالح ،

  • الاغواط ( الخنق ) ، متليلي الشعانبة ، ور ورقلة ، تامنر است ، تيميمون ، تيندف ،
  • زاوية كونتة ، الابيض سيدي الشيخ .. المادة 2 : تخضع هذه المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للانظمة الحسابية والادارية الجاري بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين مَرَاسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق | 23 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بشروط اداء اجور مفتشي امتحانات رخص السياقة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1216 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بتنظيم السير على الطرق ، ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى الاحكام الملحقة بالمرسوم المشار اليه اعلاه
  • و 129 R والمتضمن قانون الطرق ولا سيما المادتين 123 R , وبمقتضى القرار رقم 56-142 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن تحديد شروط اداء أجور مفتشي امتحانات رخص السياقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-97 المؤرخ في 10 جمادى
  • الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن نقل الاختصاصات المتعلقة بالنقل الى وزير الدولة ، وبناء على تقرير مدير النقل ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يكافأ مفتشو امتحانات رخص السياقة تبعا لعدد المترشحين الذين يجب عليهم فحصهم على ان يخصص لهم تعويض اجمالي في كل من الحالات التي يدعى فيها المترشح لأداء رسم الدمغة عند طلبه الترخيص فى اجتياز الاختبارات . المادة 2 : يحدد مقدار التعويض الاجمالي اعلاه كما يلي : 1 - المراكز الرئيسية للامتحان : 10 را دج عن الامتحان من الصنف أ ، ب ، ج ، دار . 80 . دج عن الامتحان من الصنف 11

1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه

  • المراكز الثانوية للامتحان : 30 را دج عن الامتحان من الصنف أ ، ب ، ج ، د ، و . 90 ر . دج عن الامتحان من الصنف !! المادة 3 : يرد عند الاقتضاء الى مفتشي امتحان رخص السياقة ما دفعوه من نفقات النقل والانتقال وذلك على أساس المقادير التالية : 1 ) التعويض عن الانتقال : عن وجبة واحدة من الطعام دج من يوم كامل مع المبيت خارج المنزل 20 دج ب ) نفقات النقل : ترد نفقات النقل على أساس ثمن تذكرة السفر المتمم على | السكك الحديدية فى الطبقة الثانية وذلك سواء أقطعت المسافة على ظهر القطار ام على متن سيارة شخصية ، واذا تم النقل على متن سيارة كبرى للمسافرين فتسدد النفقات على أساس المصاريف المقدمة فعلا المادة 4 : ان النفقات التي يدفعها المفتشون المخصصون للعمالات الصحراوية والذين يلزمهم أن يسافروا على متن الطائرة للقدوم الى المراكز الثانوية ترد اليهم على أساس القدر الذي دفعوه للسفر بهذه الوسيلة • المادة ه : يدخل هذا القرار فى حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذه المواد ولا سيما القرار رقم 56-142 المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1956 . المادة 7 : يكلف مدير النقل ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 . من وزير الدولة المكلف النقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي صالح مبروكين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-237 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-23 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى سنة 1967 لرئاسة مجلس الوزراء (المصالح المركزية) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وعشرون الف دينار ( 1200000 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) وفي الابواب المبينة في الجدول ( ! ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وعشرون الف دينار ( 1200000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) وفي الابواب المبيئة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 الكتابة العامة للحكومة - الاجور الرئيسية 1200000

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الادوات وتسيير المصالح 34-101 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تسديد النفقات 200000 34-37 قصر الشعب - مصاريف التسيير ونفقات الاسقبالات 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1200000 مرسوم رقم 67-238 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المرؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما مادته 13 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1967 لوزير الداخلية ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير المالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-7 المؤرخ في 28- رمضان عام 1386 الموافق 6 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع | الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير العدل، حامل الاختام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-10 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير قدماء المجاهدين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير الاشغال العمومية والبنساء ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 الميزانية التكاليف المشتركة ) يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعة ملايين واربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينان ( 000 ر 485ر 9 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فيى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعة ملايين واربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 9,4850000 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ووزير قدماء المجاهدين ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين

1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 3-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-32 الامن الوطني - الادوات والأثاث الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة من وزارة الداخلية 6000000 وزارة المالية والتخطيط ا - المصالح المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1200000 11-10 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الاجور الرئيسية 1500.00 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية المالية والتخطيط 2700000 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 311-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 3-21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 400,000 20000000 60,000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة العدل 6600000 وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-51 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 2650000

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 تابع الجدول (( 1 )) الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-101 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 31 . 11 المصالح الخارجية - عمال الدولة - الاجور الاعتمادات الملغاة ( دج ) … ر.. 000ر 388ر 1 الرئيسية 4000000

  • مؤسسات التعليم والتكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة 31-22 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - المتكاليف الملحقة 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني تسديد ……. 1200000 النفقات …… 34-26 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين …… العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-101 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - المنح مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاشغال العمومية ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-91 المصاريف المحتملة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع ناء 209900000 300,000ر النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-95 التسديد على المحصولات غير المباشرة لفائدة تصنيع البلاد …ر… مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 000ر 700 ر4 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 4850000ر 9

1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجدول (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 33-92 المنح الاختيارية 1000000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 حظيرة السيارات - المادة 2 تجديد السيارات مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية وزارة المالية والتخطيط ا - المصالح المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-310 مصلحة الضرائب - تسديد النفقات 00000 184 34-54 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة 22250 34-62 مصلحة الميزانية - الادوات والتسيير 630750 مجموع الاعتمادات المفتوحة اوزارة المالية والتخطيط 2700000 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 200000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 000ر60 34-21 مصالح ادارة السجون تسديد النفقات 3000000 34-22 مصالح ادارة السجون - الادوات والاثاث 800000 34-24 مصالح ادارة السجون التكاليف الملحقة 2000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العدل 6600000 وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل رواتب الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد …ره

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 تابع الجدول ( ب ) الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-12 المصالح الخارجية - المديريات العمالية لقدماء المجاهدين الادوات والاثاث 34-52 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - القسم الخامس اشغال الصيانة 35-201 صيانة بنايات الادارة المركزية 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية …… الادوات والاثاث 600000 … ر.. مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة قدماء المجاهدين 2650000 وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 473,3000 31-16 المصالح الخارجية - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 6870000 31-23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-43 المصالح العلمية والمخبر المركزى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث ره 80000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-001 الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثات 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 3050000 140,000 200000 1800000 166,5000 56000000 34-24 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - التكاليف الملحقة 200 ر 14 34-92 الايجارات القسم الخامس اشغال الصيانة

  • 1 .35 صيانة بنايات الادارة المركزية مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الاشغال 900000 12000000 العمومية والبناء 209900000

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه تابع الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - معاشات ومنح 32-94 اشتراك ارباب العمل في تأسيس المعاش - الدافع للصندوق العام للتقاعد 43000000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-96 اعفاء المؤسسات التي تساهم في مخطط التجهيز من التكاليف الاجتماعية والجبائية …… مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة 000ر 700 ٫ 4 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 000 ر 485 9 مرسوم رقم 67-239 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق | رقم 63-243 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن 9 نوفمبر سنة 1967 تطبق بموجبه على المعلمين | احداث هيئة المفتشين الابتدائيين المعينين من عداد المدرسين المكلفين بوظائف المفتشين في التعليم التقني أحكام المادتين ه و 6 من المرسوم رقم 63-242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث هيئة مفتشين ابتدائيين معينين من عداد المدرسين

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث هيئة مفتشين ابتدائيين معينين من عداد المدرسين والمتمم بالمرسوم رقم 63 460 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1963 ولا سيما مادتاه 5 و 6 . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يستفيد المعلمون المكلفون بوظائف مفتشي التعليم التقني قبل 1 يناير سنة 1967 ، وبصفة انتقالية والى حين صدور القانون الاساسي الخصوصي لمفتشي التعليم التقني او الفلاحي ، من أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم والمتمم بالمرسوم رقم 63-460 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1963 المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-240 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ،

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-9 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير الصحة العمومية ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى من الباب 31 11 لميزانية وزارة

- الصحة العمومية ( المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - أجور رئيسية - المادة 1 موظفون مرسمون و متقاعدون ( عشر وظائف لمفتشي السكان المادة 2 : تحدث بصفة استثنائية بالنسبة لعام 1967 في الباب 31-11 المذكور أعلاه وفى المادة 3 ( جديدة ) رواتب مديري المستشفيات » عوضا عن الوظائف الملغاة في المادة الاولى من هذا المرسوم ، الوظائف التالية : مديري مستشفيات المادة 3 : ان الاجور الخاصة بشغل الوظائف المذكورة في المادة 2 أعلاه مرهونة بتوفر الاعتمادات الخاصة والناجمة من الغاء الوظائف المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية • حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك المركزى الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 تو فمبر سنة 1967 أنهيت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 مهام المدير العام للبنك المركزى الجزائري التي كان يمارسها السيد بوعسرية بلغولة المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما مادته الثامنة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-23 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في سنة 1967 لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة الف دينار ( 000 . 400 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة الف دينار ( 400,000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين

1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الابواب الجدول ( 1 ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - الاجور الرئيسية 21-31 مديرية الادارة العامة - الأجور الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي 1000.00 الابواب 31-33 0 مديرية الادارة ولواحقها مجموع الاعتمادات الملغاة 400,000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل العامة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 400,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر400 وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية مرسوم رقم 67-241 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور | الوطنية ، غير الصالحة للشرب وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الحكومة ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون الخمر ، الزراعي ووزير وبمقتضى المرسوم رقم 67-29 المؤرخ في 14 شوال

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم | موسم الخمور 1966 – 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يرخص فى اجراء تقطير كمية من الخمر قدرها مليون هكتولتر المعترف بعدم صلاحيته للشرب والصادر من غلات 1964 و 1965 و 1966 و 1967 وذلك بقصد انتاج …. 100 هكتولتر من الكحول الخام من ادني درجة المنتج حسب القواعد المطلوبة من مصلحة الضرائب غير المباشرة . المادة 2 : يجب ان يتم التقطير التقديرى المنصوص عليه في المادة الاولى بين 1 نوفمبر سنة 1967 و 31 غشت سنة 1968 • المادة 3 : ان اسعار تسليم الخمور غير الصالحة للشرب والمقطرة تطبيقا لهذا المرسوم ، سيقترحها وزير الفلاحة والاصلاح والزراعي في نطاق تسويق الخمور وستكون موضوعا القرار لاحق . المادة 4 : ان الكميات المطلوب تقطيرها سيوزعها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بين اصحاب الفلات الحائزين للخمور غير الصالحة للشرب ، وستوجه الى وزير المالية والتخطيط قائمة تتضمن كميات الخمور الموجودة ومحددة عن كل مستثمرة زراعية وذلك للتمكين من اجراء المراقبات المنصوص عليها بشأن تقطير واحتكار الكحول المادة ه : ان الكحول الناتج من التقطير التقديري يخصص لمصلحة الضرائب غير المباشرة المختصة بالاحتكار وستستعمل بالاولية لاضافتها الخاصة الى الخمور الصناعية أو الضعيفة او غير الصالحة للشرب والمخصصة للتصدير دون غيره . تطلع الهيئة المكلفة بتسويق المنتجات المذكورة مصلحة الضرائب غير المباشرة عند بداية الموسم على الحاجيات الى الكحول المخصصة لهذه الاضافة الخاصة والمحسوبة تبعا للصفقات المبرمة . المادة 6 : ان اسعار شراء وتسليم الكحول المنتج بطريقة التقطير التقديري ، ستحدد بموجب قرارات من وزير المالية والتخطيط تتخذ بعد الاطلاع على رأي اللجنة المديرة التابعة للمصلحة المختصة . المادة 7 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6. شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-242 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة الكروم والخمور

  • - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول سنة 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة دائمة للكرم والخمور لدى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : تتكون اللجنة المعنية من الاعضاء الآتية اسماؤهم أو من ممثليهم : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ، ممثل رئاسة مجلس الوزراء ،
  • ممثل وزارة الداخلية ،
  • المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الضرائب والتنظيم العقارى بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الخزينة بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الصناعة والطاقة ، مدير التجارة الخارجية والتوسع التجاري بوزارة التجارة ، مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير الهندسة القروية والري بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير المعهد الوطني للابحاث الفلاحية ، نائب مدير الاحصائيات الفلاحية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويمكن للجنة علاوة على ذلك ان تستدعي الى اجتماعاتها كل شخص ترى فى مقدرته او وظيفته فائدة . المادة 3 : تختص اللجنة بالمسائل المتعلقة بصناعة الخمر وزراعة الكروم ، وتتكلف بتنسيق وتوجيه واقتراح الدراسات التي تساهم في تحديد سياسة طويلة وقصيرة الامد لصناعة الخمر وزراعة الكروم خصوصا في مظاهرها المرتبطة بالاستبدال واعادة هيكل الكروم . . المادة 4 : يجب على اللجنة ان تعقد اربعة اجتماعات على

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الاقل في كل سنة باستدعاء من رئيسها ، ولا تستطيع عقد . جلساتها على نحو صحيح الا اذا حضر سبعة من اعضائها او ممثليهم ويتولى كتابتها مدير الانتاج النباتي . يحرر محضر بعد كل اجتماع ويرسل الى اعضاء اللجنة المادة ه : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 5 رجب و 6 شعبان عام 1387 الموافق اكتوبر و 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 عينت السيدة منصور المولودة فريدة فرنسيس مستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 عين السيد جندر محي الدين الذئب العام المساعد بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر محاميا عاما بالمجلس الاعلى . بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 عين السيد عبد القادر فضيل التائب لرئيس محكمة مدينة الجزائر مستشارا بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 لوفمبر سنة 1967 عينت السيدة نادية حمادى زوجة حساني - القاضية بمحكمة مدينة الجزائر مستشارة بالمجلس القضائي المدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 عين السيد ماندى محمد وكيل الدولة المساعد بمحكمة مدينة الجزائر وكيلا للنيابة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 | نوفمبر سنة 1967 اعيد السيد يوسف ولد عوالي الى مهامه كقاض بمحكمة تيميمون . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 أنهيت مهام السيد قدور قاسمي القاضي بمحكمة ورقلة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 انهيت مهام السيد عبد الرزاق ذيب المستشار بالمجلس القضائي لتلمسان . قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 الحقت موقتا السيدة منصور المولودة فريدة فرنسيس المستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر بمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمر شروط المادة 12 من القانون رقم 63-93 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن : عائشة بنت عبد القادر ، زوجة قلاعي مصطفى ، المولودة سنة 1927 باولاد زيرى بلدية الفروات (تلمسان) عائشة بنت احمد ، زوجة ناصف عبد القادر ، المولودة سنة 1933 بآزمور المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : أبو الشيخ عائشة

  • عائشة بنت محمد ، زوجة شطابي علي ، المولودة في 10 يونيو سنة 1936 بعنابة آندرى أنيت ، زوجة بوصاحة احمد ، المولودة في 11 مارس سنة 1928 بأولنرى ليز فالانسيان ( عمالة الشمال ) فرنسا . ارشينو دانيال هنريات مارسيل ، زوجة ابن الطيب نوى ، المولودة فى 24 ديسمبر سنة 1947 بفيترى اولوج ) عمالة الوارى ) فرنسا . بركة بنت عبد القادر ، زوجة زياني عبد القادر ، المولودة في 7 يونيو سنة 1922 ببرشلونة ( اسبانيا ) •

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية بلحافي زبيدة ، زوجة بلواطي يوسف ، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1921 بوهران . كالفي هيلارية ، زوجة بوستة عبد القادر ، المولودة في 7 يونيو سنة 1922 ببرشلونة (اسبانيا) .

  • كاليل ليوكادي ، زوجة عاتق حسين ، المولودة في 12 يونيو سنة 1906 بباتيراج اقليم هايتو (بلجيكا) درويش عائشة ، زوجة بكوش عبد الكريم ، المولودة في 12 ابريل سنة 1940 بوجدة (المغرب) . جنات بنت أحمد ، زوجة حساني مصطفى ، المولودة في 17 يونيو سنة 1941 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : شيكري جنات . دونيال فاطمة ، زوجة يحمي رابح ، المولودة في 14 ابريل سنة 1939 بمليانة (الاصنام) . القادري بو دشيش فتيحة ، زوجة جراى محمد ، المولودة سنة 1947 بدوار أولاد الغمرى دائرة بركان (المغرب). فتيحة بنت محمد ، زوجة بوطالب عمر ، المولودة فى 28 يوليو سنة 1933 بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : طفيلة فتيحة . فاطمة بنت بلخير ، زوجة شايبي محمد بن عمار ، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1941 بالمالح (وهران) فاطمة الزهراء بنت ميمون ، زوجة دلاعة قدور ، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1947 بسيدي بلعباس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : وراد فاطمة الزهراء . فاطمة بنت عمار ، زوجة ابن خروس محمد ، المولودة في 7 يونيو سنة 1930 باولاد ميمون (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عزوز فاطمة . فاطمة بنت محفوظ ، زوجة محمودي عبد القادر ، المولودة سنة 1921 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : محفوظ فاطمة • فاطمة بنت ميلود ، زوجة العطار يخلف ، المولودة سنة 1936 باولاد رياح بلدية حناية (تلمسان)
  • فاطمة بنت محمد زوجة بروبي احمد المولودة سنة 1916 ببني صاف (تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن | شلال فاطمة .
  • فاطمة بنت مولاى التهامي زوجة عداد محمد المولودة في 13 يونيو سنة 1937 برأس الماء وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : عمراني فاطمة
  • فاطمة الزهراء بنت علي زوجة شعبان المولودة سنة 1907 بمدينة الجزائر . فاطمة بنت ابراهيم زوجة تمار ميلود المولودة سنة | 1926 بادغير أقليم وحدة (المغرب) . للجمهورية الجزائرية 1435 فريزيل ماريفون جونيفياف زوجة شليبي العوفى المولودة في 13 نوفمبر سنة 1938 بسانت مالو ( عمالة ايل وفيلان ) فرنسا . جيلي لويز جان زوجة زهال مخلوف المولودة في 3 يونيو سنة 1917 بازنيار سير سين (فرنسا)
  • قوميز جوزيفة ، زوجة بلكلاوى ميلود ، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1931 بليريدة (اسبانيا) . قومن ليسات مارسيل ماري ، زوجة غوال بن عبد الله ، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1939 بلاطرونش ( عمالة ليزير) فرنسا . قروزيت صولانج ، زوجة خمطاش خذير ، المولودة في 27 مارس سنة 1931 بليون الدائرة الرابعة ( عمالة الرون ) فرنسا . قايسكي هنريات ايرستين ، زوجة بوقفة الشافعي ، المولودة فى 21 غشت سنة 1919 بباتنة حبيبة بنت اسماعيل ، زوجة غنان صالح، المولودة سنة 1930 بأحفير اقليم وجدة (المغرب)
  • حدة بنت علي ، زوجة ابن دودة الحبيب ، المولودة سنة 1933 بتاوريرت (المغرب) . حساين مارى لويز ، زوجة نياطي عبد القادر ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1943 بتولوز ) عمالة الجارون ) فرنسا. كلتوم بنت عزوز ، زوجة ابن جيلالي عبد القادر ، المولودة في 12 يونيو سنة 1947 بمدينة الجزائر
  • خديجة بنت علال ، زوجة باياوي عبد القادر ، المولودة في 11 فبراير سنة 1938 بوهران خدوجة بنت محمد ، زوجة مصباح عبد الله ، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1944 بعنابة خالدي عائشة زوجة راحو بن الزرقاء ، المولودة في 19 يونيو سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ) خديجة بنت أحمد ، زوجة الحاج عبد الرحمن عمار ، المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) خيرة بنت علال ، زوجة عوشة محمد ، المولودة في 21 يونيو سنة 1934 بمدينة الجزائر .
  • خيرة بنت ميلود ، زوجة هواري بن عودة ، المولودة في 8 مايو سنة 1943 بوهران كوز ماينسكي ليوني ، زوجة وجاني مقران ، المولودة في 16 يونيو سنة 1934 بهارتز فلير ) عمالة موزيل ) فرنسا • ليدى مونيك ماري ايليز ، زوجة بوغازي البشير ، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1941 بسانت ايبير ( عمالة الشمال ) فرنسا .

1436 الجريدة الرسمية الوزاني فاطمة ، زوجة دندان عبد القادر ، المولودة فى يناير سنة 1908 بوهران .

  • لونجة بنت عيسى ، زوجة قورارة الطيب ، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1926 بوهران .
  • مامة محمد ، زوجة قويدر بن عمار ، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1922 بالمالح (وهران) . محمد بن محمد فاطمة ، زوجة برجي الحبيب ، المولودة في 12 يونيو سنة 1928 بسيدى شامي (وهران) • واهم ايديث روترو ، زوجة العسكرى عمار ، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1925 باولزنيتين (المانيا) ربيعة بنت معطي ، زوجة بوذن سعد ، المولودة فى 27 ديسمبر 1920 بمدينة الجزائر . رحمونة بنت الشايب ، زوجة نصرى هبرى ، المولودة- في 22 مارس سنة 1941 بالمالح (وهران) • رحمونة بنت حسين ، زوجة الشايب محمد ، المولودة في 20 مايو سنة 1948 بيني صاف تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : ابن السعيد رحمونة .
  • صالحي زوليخة ، زوجة مولفرة ادريس ، المولودة سنة 1940 باحفير اقليم وجدة (المغرب) • شبل شانتال فرانسيت ، زوجة قارة موصلي محمد ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه [ 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (( العريبة » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتعلقة بتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام | 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 (ب (ب) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المولودة فى 10 يناير سنة 1948 بوهران وتدعى من الآن | المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، فصاعدا : بوسنة غنية صباغ مارية ، زوجة بابا احمد أحمد ، المولودة في 14 مايو سنة 1927 بالعين الصفراء (سعيدة)
  • تارارة دوريس ، زوجة ولتسان محمد ، المولودة في 15 مايو سنة 1944 بمارينوار دار ( ألمانيا ) توريقروسة جاكلين ، زوجة شعلال علي ، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1925 بروى ) عمالة لاصوم ) فرنسا . التورى فاطمة ، زوجة عيساني عبد اللي ، المولودة سنة 1927 باولاد ميمون ( تلمسان ) . تريلار ميشال ، زوجة خليفي رشيد ، المولودة في 15 فبراير سنة 1937 بليموج ) عمالة فيان العليا ) فرنسا
  • آمنة بنت بكاي ، زوجة يحيى برويقات عبد القادر ، المولودة فى 6 نوفمبر سنة 1937 بتلمسان زناسني ميمونة ، زوجة حمان العربي ، المولودة سنة 1930 بين صاف ( تلمسان ) . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 5 مايو سنة 1958 والذي منحت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( Repal ) SN ) رخصة استثنائية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « العريبة » ، وبناء على القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 والمتضمن تجديد هذه الرخصة ،
  • وبمقتضى الاتفاقية المؤرخة فى 11 ابريل سنة 1958 والمعدلة بالملحقين المؤرخين في 3 يوليو سنة 1963 و 15 اكتوبر سنة 1964 والتي اشتركت بموجبهما في هذه الرخصة الشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله (CAREP) والشركة الفرنسية للبترول بالجزائر (CFPA) وشركة اومنيوم للبحث عن البترول واستغلاله (OMNIREX). وبمقتضى مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش المبلغ الى الشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر (سوبيفال» في 28 يناير سنة 1967 والذي استنكفت بموجبه عن الاشتراك الا في أحد الاجزاء التابعة للرخصة والواقعة خارج المساحة التعاونية ،
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها «سوبيفال» و «سوناطراش» عن جزء من رخصة (العزيبة غير داخل فى ملك الجمعية التعاونية ،

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437

  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش » والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر (سوبيفال» عن جزء من رخصة العزيبة» غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة (( وادى مية ( غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله | ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتعلقة بتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 (ب (ب) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1958- والممدة بموجبه صلاحية رخصة الامتياز للبحث عن الوقود المسماة ( وادى مية » الى غاية 24 أكتوبر سنة 1962 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 16 أكتوبر سنة 1952 والذي منحت بموجبه شركة (SN Repal SN ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « وادى مية » ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1962 والممدة بموجبه الرخصة المذكورة ، وبعد الاطلاع على العقد المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1951 المبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( Repal ) SN ) والشركة الفرنسية للبترول بالجزائر (( A ( ) CFP ) والمتعلقة بالبحث عن الوقود واستغلاله في حوض الصحراء ، وبمقتضى مقرر شركة « سوناطراش » المبلغ الى شركة سوبيفال » فى 28 يناير سنة 1967 والذي تستنكف بموجبه عن المساهمة الا فى جزء من رخصة « وادى مية » ليس داخلا فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ،
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها الشركتان ( سوناطراش » و «سوبيفال ( عن جزء من الرخصة المسماة « وادى مية » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات- والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش » وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر « سوبيفال » عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة وادى مية » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة ((الوعر كائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر

1438 الجريدة الرسمية سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتعلقة بتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 (ب (ب) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والذى منحت بموجبه شركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء ( كريبس ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « الوعر » ، وبمقتضى مقرر شركة ( سوناطراش » المبلغ الى شركة سوبيفال ( فى 28 يناير سنة 1967 والذي تستنكف بموجبه عن المشاركة في جزء من رخصة « الوعر » كائن خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 21 ابريل سنة 1967 والتي تتنازل بموجبها شركة ( كرييس ) عن جزء من رخصة الوعر » كائن خارج المساحة التعاونية ،
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل التنازل المقدم من شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (كريبس) عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة «الوعر» كائن خارج المساحة التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة وادى توقرت غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتعلقة بتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، . وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 19 فبراير سنة 1958 ، والمتضمن تجديد الرخصة المذكورة أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1952 والذي منحت بموجبه شركة ( Repal ) SN ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة « وادي تو قرت » ، وبمقتضى القراء المؤرخ في 22 يونيو سنة 1962 والمتضمن تجديد الرخصة المذكورة اعلاه للمرة الثانية ، وبمقتضى العقد المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1951 والمبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( Repal ) SN ) والشركة الفرنسية للبترول بالجزائر (( A ( CFP (A والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله في حوض الصحراء ، 6 وبمقتضى مقرر شركة « سوناطراش » المبلغ الى شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ( المؤرخ في 28 يناير سنة 1967 والذي تستنكف فيه عن المشاركة الا في جزء من مساحة رخصة ( وادى توقرت » واقع خارج المساحة التعاونية ،
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تتنازل بموجبها شركة ( سوناطراش » و «سوبيفال» الحائزتان الحاليتان لهذه الرخصة بالاتفاق مع شريكتهما (( A ( CFP (A) عن جزء من رخصة وادى تو قرت غير داخل في الملك المنجمي للجمعية العاونية ،
  • وبعد والمستندات الاطلاع الاخرى على المقدمة دعما المخططات لهذه العريضة والتفويضات ، والالتزامات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود | وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( ) سوناطراش) وشركة البترول

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 الفرنسية فى الجزائر ( سوبيفال ( عن جزء من الرخصة المسماة « وادى تو قرت غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية | التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-243 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين ممثلي الدولة فى مجلس | ادارة وكالة استغلال المياه الجوفية للجنوب الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1947 والمتضمن انشاء وكالة استغلال المياه الجوفية للجنوب الجزائري ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين ممثلو الدولة فى مجلس ادارة وكالة استغلال المياه الجوفية للجنوب الجزائري كما يلي : 1 ) عامل عمالة الواحات ، 2 ) ممثل وزارة المالية والتخطيط ، ) ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  1. ممثلان من وزارة الاشغال العمومية والبناء من بينهما واحد عن مديرية الري .. المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الاشغال العمومية ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1387 الموافق 26 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية للعجز بمدينة الجزائر فيما يخص أصحاب المهن غير الفلاحية بموجب قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1387 الموافق 26 أكتوبر سنة 1967 انتدب الدكتور محمد منصور بصفته طبيبا خبيرا لدى اللجنة الجهوية للعجز بمدينة الجزائر خلفا للدكتور عبد الحق براح المستقيل .. قرارات عمال العمالات ممم قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 | سبتمبر سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا | من الوادي الكبير بموجب قرار مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة : 1 ) يؤذن للسيد ابن شنوف عبد الله بجلب الماء ضخا من الوادى الكبير لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 4 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان آلة جلب الماء تكون متحركة وتكون على الضفة اليمنى للوادي ويحدد الحجم الكلي للماء المسموح بضخه ب 40000 م 3 عن كل هكتار أي 16,000 م 3 التي تمثل كمية الماء المستمرة الضرورية التي قدرها لتر واحد في الثانية طيلة موسم الجفاف ( 15 مايو الى 15 اكتوبر ) ..

1440 الجريدة الرسمية

  1. يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على لتر واحد فى الثانية دون أن يتجاوز 15 في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة سنويا الحجم الكلي المحدد فى الفقرة الأولى تكون منشأة الضخ متحركة وقادرة على رفع لتر واحد لأقصى حد في الثانية الى العلو الكلي بالمتر المحسوب فوق مستوى مياه الوادي يجب على صاحب الاذن ان يراعي ساعات الضخ التي ستحدد فيما بعد من طرف المهندس الرئيس للجسور والطرقات بقسنطينة واذا أصبحت الاملاك التي يتناولها الاذن المتعلق بالضخ داخلة في دائرة غير مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه سدود الخزانات فى الجزائر فينتهي مفعول الاذن بحكم القانون دون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العام المنصوص عليه فى المادة المذكورة والمتعلق بالدائرة الجزئية التي تكون الاملاك داخلة فيها . 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى را يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة و لموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذى تستعمل فعلا لأجله ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او اتقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض. ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لفرض غير الذى منح الأذن لاجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات المحددة فى الفقرة 8 من القرار المذكور والواجبة فى المواعيد المحددة لها ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المنصوص عليها ادناه - لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقل او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 | يوليو سنة 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب أن تكون متممة فى أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه او تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري الاملاك المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة التنازل عن الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل العمالة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال | الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق قابض أملاك الدولة بقسنطينة دفعة واحدة ابتداء من يوم تبليغ قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة بمجرد تقديم الجدول الذي نص على تحديده فى المقطع الاول من المادة 7 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ويعاد النظر فيه أيضا تبعا للتعديلات الملحقة بالجدول . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 .. الرسم الثابت المقدر ب 20 دج والمؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 والممد تطبيقه الى الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 ، والمحول الى 5 دج بالمقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958 . 9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء وضبط وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . وبناء على المادة 512 من قانون التسجيل الجزائري ، وقانون الطابع الجزائري يعفى الاذن من مصاريف الطابع والتسجيل .. بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة | 1967 من عامل عمالة مستغانم يتعلق بتحديد منطقة خاصة لاستغلال مقلع للكيسلفور والتربة تنظيف الصوف بموجب المقرر المؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 قرر وزير الصناعة والطاقة الشروع فى الاجراءات القانونية بقصد تحديد منطقة لاستغلال مقالع للكيسلفور ولتربة تنظيف الصوف ويمكن أن تمنح في داخلها رخص لاستغلال المقالع وذلك تطبيقا للمادة 109 وما يليها من قانون المناجم . تشمل هذه المنطقة الخاصة مجموع عمالة مستغانم وتحدد دائرتها بالحدود الادارية لهذه العمالة يفتح من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 تحقيق حول مشروع تحديد هذه المنطقة : وسيودع بدار عمالة مستغانم طيلة مدة التحقيق ملف يتضمن مذكرة وخريطة بقياس … 1/600 للناحية توضح فيها حدود المنطقة المقصودة ويمكن للعموم أن يطلع عليه كل يوم باستثناء أيام العطل خلال الساعات العادية لفتح المكاتب ويمكن خلال مدة التحقيق تقييد ملاحظات العموم في للبحث عن الوقود في الصحراء غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية بموجب القرار المؤرخ فى 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 ، قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ( سوبيفال ) ، عن جزء من . رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة « العزيبة » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، فتعتبر شاغرة المساحة الداخلة فى الدائرة بعده والمحددة رؤوسها بنقط الاحداثيات التالية : الرؤوس Y X Y 1 890.000 120.000 2 900.000 120.000 3 900.000 110.000 4 890.000 110.000 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي فى كل الدائرة أو جزء منها والموضحة أعلاه الى مديرية الطاقة والوقود - بناية الكوليزى نهج رفيرين روكاس مدينة الجزائر . السجل المفتوح بدار العمالة أو تقديمها بواسطة رسالة | اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام مضمونة الوصول الى عامل العمالة اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 أكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح يشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز 1387 الموافق 30 أكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشفور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الفازى غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية بموجب القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30

1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه اكتوبر سنة 1967 ، قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ( وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ( سوبيفال ) ، عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « وادى مية » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، فتعتبر شاغرة المساحة الداخلة في الدائرة بعده والمحددة رؤوسها بنقط الاحداثيات التالية : الرؤوس Y X Y 1 850.000 130.000 2 860.000 130.000 3 860.000 120.000 4 850.000 120,000 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل الدائرة أو جزء منها والموضحة أعلاه الى مديرية الطاقة والوقود - بناية الكوليزى نهج زفيرين روكاس - مدينة الجزائر . اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشفور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء ، كائن خارج المساحة التعاونية

- بموجب القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 ، قبل تنازل شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله ( كريبس ) ، عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « الوعر » ، كائن خارج المساحة التعاونية ، فتعتبر شاغرة المساحة الداخلة فى الدائرة بعده والمحددة رؤوسها بنقط الاحداثيات التالية : الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 25 ° 7 ‘ 00 ° 30 2 45 ° 7 ‘ 00 ° 30 3 ‘ 45 ° 7 ‘ 50 ° 29 4 ‘ 00 ° 8 ‘ 50 ° 29 5 ‘ 00 ° 8 ‘ 30 ° 29 6 ‘ 45 ° 7 ‘ 30 ° 29 7 ‘ 45 ° 7 ‘ 40 ° 29 8 ‘ 30 ° 7 ‘ 40 ° 29 9 ‘ 30 ° 7 ‘ 45 ° 29 10 ‘ 25 ° 7 ‘ 45 ° 29 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي فى كل الدائرة أو جزء منها والموضحة أعلاه الى مديرية الطاقة والوقود - بناية الكوليزى نهج زفيرين روكاس - مدينة الجزائر اعلان من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود في الصحراء ، غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية بموجب القرار المؤرخ فى 26 رجب عام 1387 الموافق 30 | اكتوبر سنة 1967 ، قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ( سوبيفال ) ، عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « وأدى توقرت » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، فتعتبر شاغرة المساحة الداخلة في الدائرة بعده والمحددة رؤوسها بنقط الاحداثيات التالية : الرؤوس Y X 1 890.000 330.000 2 920.000 330.000 3 920.000 320.000 . 4 930.000 320.000 5 930.000 310.000 6 940.000 310.000 7 940.000 300.000 8 950.000 000 : 300 9 950.000 270.000 10 940.000 270.000 11 940.000 250.000 12 910.000 250.000 13 910.000 210.000 14 900.000 210.000 15 900.000 290.000 16 890.000 , 290.000 17 890.000 270.000 18 870.000 270.000 19 870.000 210.000 20 820.000 210.000 21 820.000 220.000 22 830.000 220.000 23 830.000 240.000 24 840.000 240.000 25 840.000 250.000 26 850.000 250.000 27 850.000 280.000 23 860.000 230.000

الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 الرؤوس X Y 29 860.000 290.000 30 870.000 290.000 31 870.000 310.000 32 880.000 310.000 33 880.000 320.000 34 890.000 320.000 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل الدائرة أو جزء منها والموضحة أعلاه الى مديرية الطاقة والوقود - بناية الكوليزى نهج زفيرين روكاس - مدينة الجزائر . اعلان مؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتحقيق فى احتمال منح رخص امتياز للبحث عن الوقود بموجب العريضة المؤرخة فى 18 اكتوبر سنة 1966 طلبت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ( الكائن مركزها الرئيسي بالجزائر العاصمة ، منحها ثلاث رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « جبل بوعبد » والبالغة مساحتها 2800 كم 2 و «جبل تاكتيوت » والبالغة مساحتها 3700 كم 2 و « جبل أزرق » والبالغة مساحتها 3300 كم 2 ، والتي تمتد جملة مساحتها على وجه التتابع ، في قسم من أراضي عمالات عنابة وباتنة والمدية ان قمم الدائرات التي يشملها الطلب هي النقط المحددة فيما بعد وفى نظام الاحداثيات الجغرافية على اعتبار أن خط الطول الاصلي هو حط طول باريس . الرخصة المسماة (( جبل بوعابد ) : ومساحتها 2800 كم 2 تقريبا . الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 00 gr 6 00 gr 41 2 نقطة تقاطع الحدود التونسية مع خط العرض 00 41gr نقطة تقاطع الحدود التونسية مع خط العرض 50 g 40 4 00 gr 6 50 gr 40 الرخصة المسماة (( جبل تاكتيوت ) : ومساحتها 3700 كم 2 تقريبا . الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 00 gr 3 00 gr 39 2 00 gr 4 00 gr 39 3 00 gr 4 10 . gr 39 4 00 gr 5 10 gr 39 5 00 gr 5 70 gr 38 6 20 gr 4 70 gr 38 7 20 gr 4 80 gr 38 8 60 gr 3 80 gr 38 الرخصة المسماة (( جبل أزرق ) : ومساحتها 3300 كم 2 تقريبا .. الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 00 gr 0 70 gr 37 2 00 gr 0 . 80 gr 37 3 20 gr 0 80 gr 37 4 20 gr 0 90 gr 37 5 30 gr 0 90 gr 37 6 30 gr 0 00 gr 38 7 40 gr 0 00 gr 38 8 40 gr 0 10 gr 38 9 50 gr 0 10 gr 38 10 50 gr 0 20 gr 38 11 90 gr 0 20 gr 38 12 90 gr 0 40 gr 38 ১ 13 20 gr 1 40 gr 38 14 20 gr 1 90 gr 37 15 60 gr 0 90 gr 37 16 60 gr 0 80 gr 37 17 50 gr 0 80 gr 37 18 50 gr 0 LE IS OL وتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 ، سيجرى تحقيق حول احتمال منح رخص للبحث عن الوقود في تلك المساحات من 25 نوفمبر الى غاية 25 ديسمبر سنة 1967 . ترسل الملاحظات من العموم ، ليجرى ضمها لملف التحقيق، الى مدير الطاقة والوقود في بناية الكوليزى شارع زفيرين روكاس بالجزائر بواسطة رسالة مضمونة مع طلب العلم بالوصول وذلك قبل ختام التحقيق فى 25 ديسمبر سنة 1967 ان طلبات الترخيص المقدمة وفقا للأوضاع المقررة في | المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والشاملة فقط للمساحات الداخلة في | الدائرات المذكورة أعلاه تودع لدى مديرية الطاقة والوقود قبل ختام التحقيق ، أي لغاية 25 ديسمبر سنة 1967 ، ولا تخضع الطلبات المقدمة وفق هذه الشروط لتحقيق جديد . اعلان رقم 53 صادر عن وزير المالية والتخطيط تؤهل بموجبه بنوك الجزائر وإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتنفيذ العمليات المالية مع الخارج تختص ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 بتنفيذ العمليات المالية مع الخارج بما فى ذلك منطقة الفرنك المؤسسات التالية : البنك المركزي الجزائري ، البنك الوطني الجزائرى ، بنك الجزائر الخارجي ،

  • ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

1444 الجريدة الرسمية تسحب جميع الترخيصات الأخرى السابقة ، الا ان الهيئات المنتفعة بها تبقى ملزمة بالنسبة الى انظمة التبادل والتحويل والتجارة الخارجية بما يلي : بالتنفيذ والتصفية النظامية للمعليات المتعهد بها سابقا في ظل الترخيصات التي أنهيت ، بتطبيق الاجراءات التي تفرضها وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزى الجزائرى لتنظيم كيفيات تطبيق هذا الاعلان ، وبصفة أعم بجميع الالتزامات التي تترتب على الوسطاء

  • المرخص لهم ، وذلك ما دامت العمليات التي يكونون قد تعهدوا بها بهذه الصفة أو بمقتضى الاجراءات المتخذة لتطبيق هذا الاعلان لم تكن قد صفيت تماما • اعلان من عامل عمالة تيزي وزو يتعلق بتحديد منطقة خاصة لاستغلال مقلع للباريتين بموجب مقرر مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه | سنة 1967 قرر وزير الصناعة والطاقة الشروع في الاجراءات القانونية بقصد تحديد منطقة خاصة لاستغلال مقالع للباريتين يمكن أن تمنح فى داخلها رخص استغلال المقالع وذلك تطبيقا للمادة 109 وما يليها من قانون المناجم . تشمل هذه المنطقة الخاصة مجموع عمالة تيزي وزو وتحدد دائرتها بالحدود الادارية لهذه العمالة يفتح من 31 أكتوبر الى 32 ديسمبر سنة 1967 تحقيق | حول مشروع تحديد هذه المنطقة . وسيودع بدار عمالة مدينة تيزي وزو طيلة مدة التحقيق ملف يتضمن مذكرة وخريطة بقياس 1/6000000 للناحية توضح فيها حدود المنطقة المقصودة ويمكن للعموم أن يطلع عليه كل يوم باستثناء ايام العطل خلال الساعات لفتح المكاتب . ويمكن خلال مدة التحقيق تقييد ملاحظات العموم في السجل المفتوح بدار العمالة أو تقديمها بواسطة رسالة | مضمونة الوصول الى عامل العمالة . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر