مرسوم رقم 67-242 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة الكروم والخمور . 1433
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة دائمة للكرم والخمور لدى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة المعنية من الاعضاء الآتية اسماؤهم أو من ممثليهم :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ، ممثل رئاسة مجلس الوزراء ،
- ممثل وزارة الداخلية ،
- المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الضرائب والتنظيم العقارى بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الخزينة بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الصناعة والطاقة ، مدير التجارة الخارجية والتوسع التجاري بوزارة التجارة ، مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير الهندسة القروية والري بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير المعهد الوطني للابحاث الفلاحية ، نائب مدير الاحصائيات الفلاحية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويمكن للجنة علاوة على ذلك ان تستدعي الى اجتماعاتها كل شخص ترى فى مقدرته او وظيفته فائدة .
المادة 3
فتح المادةتختص اللجنة بالمسائل المتعلقة بصناعة الخمر وزراعة الكروم ، وتتكلف بتنسيق وتوجيه واقتراح الدراسات التي تساهم في تحديد سياسة طويلة وقصيرة الامد لصناعة الخمر وزراعة الكروم خصوصا في مظاهرها المرتبطة بالاستبدال واعادة هيكل الكروم . .
المادة 4
فتح المادةيجب على اللجنة ان تعقد اربعة اجتماعات على 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الاقل في كل سنة باستدعاء من رئيسها ، ولا تستطيع عقد . جلساتها على نحو صحيح الا اذا حضر سبعة من اعضائها او ممثليهم ويتولى كتابتها مدير الانتاج النباتي .
يحرر محضر بعد كل اجتماع ويرسل الى اعضاء اللجنة المادة ه : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-114
مرسوم رقم 70 114 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 139 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بقائمة اغراس الكروم ( القوائم الاصلية ) لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيد المعدة للزراعة 1018
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.